responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 463


شهادتهن ، أولا ؟ وثالثا : عما ورد من الدليل في موارد خاصة على نفوذ شهادة النساء أو عدم نفوذها .
أما فرض إطلاق يدل على نفوذ شهادة النساء ، فالظاهر أنه غير موجود .
وهنا بعض روايات يمكن أن يتوهم فهم الإطلاق منها لنفوذ شهادتهن ، ولكن شيئا من التأمل يثبت عدم الدلالة على ذلك ، وذلك من قبيل ما يلي :
1 - ما عن عبد الكريم بن أبي يعفور - ولم ثبت وثاقته - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " [1] .
ولكن من المحتمل كون النظر في هذا الحديث إلى بيان شرط قبول شهادة النساء ، وهو كونهن بهذه المواصفات ، أما أن شهادتهن تقبل في أي مورد ، ولا تقبل في أي مورد ، فهذا خارج عن محل البيان .
2 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " [2] .
وهذا الحديث أولا : لا إطلاق له لمثل كثير من الحدود التي لا يتعقل أن تكون شهادتها فيها شهادة في صالح الزوج .
وثانيا : أن صياغة التعبير بعنوان الزوج والزوجة تدل على أن النظر كان إلى عدم إضرار علاقة الزوجية بنفوذ الشهادة ، فمتى ما تنفذ شهادة المرأة بشأن غير الزوج تنفذ بشأن الزوج أيضا إذا كان معها غيرها . أما أن شهادة المرأة تنفذ في أي



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 41 من الشهادات ، ح 20 ، ص 294 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 25 من الشهادات ، ح 1 ، ص 269 .

463

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست