responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 44


إلا أن هذا الكلام غير صحيح :
أولا - لعدم تسليم كون الحكم هنا بمعنى مطلق الولاية ، بل مقتضى ظاهر السياق هو النظر إلى الحكم بمعنى القضاء .
وثانيا - لأنه لو فرض كون المقصود مطلق الولاية فهذا الحكم المطلق جاء في التعليل الموجود في ذيل الرواية ، وما قبل هذا التعليل كلام تام دال على جعل منصب القضاء للفقيه ، ولكونه في مقام التحديد قد دل على عدم جعله لغير الفقيه .
وعلى أي حال فحتى لو افترضنا أن المقبولة كالتوقيع في عدم معارضتها لما يدل على عدم اشتراط الفقاهة - لو ورد - فهذا الفرض لا أثر عملي له لو لم يثبت ورود ما يدل على عدم اشتراط الفقاهة ، لأن المقبولة والتوقيع على أي حال لم يدلا على أكثر من نصب الفقيه ، فنصب غير الفقيه بحاجة إلى دليل ، وهو مفقود .
إلا أن صاحب الجواهر حاول إبراز أدلة على عدم اشتراط الفقاهة ، فاستشهد بأدلة ضرورة كون الحكم حكما بالعدل بدعوى أن إطلاقها ينفي اشتراط الفقاهة [1] ، وذلك من قبيل قوله - تعالى - : * ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * [2] بينما من الواضح أن هذه الأدلة إنما هي بصدد بيان ما ينبغي أن يحكم به لا بصدد بيان من له حق الحكم .
ولعل أقوى هذه النصوص دلالة على مطلوبه ( رحمه الله ) هو رواية ( القضاة أربعة ) التي مضت آنفا ، وذكرها ( رحمه الله ) هنا بهذا الصدد ، فقد يقال : إنها قد تدل بإطلاقها على المقصود حيث جاء في ذيلها : " ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة " فقد يقال : إن قوله ( عليه السلام ) : " فهو في الجنة " يدل بالإطلاق على أنه في الجنة سواء كان علمه



[1] راجع الجواهر ، ص 15 ، و 16 .
[2] سورة النساء الآية : 58 .

44

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست