responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 435


أمر الله - عز وجل - " [1] . إلا أن سند الرواية ضعيف ، لأن إبراهيم بن هاشم رواها عن محمد بن حفص عن منصور ، فإن كان منصور منصرفا إلى منصور بن حازم الذي كان له كتب أو كان منصرفا عن غير شخصين : أحدهما منصور بن حازم الذي له كتب ، والثاني منصور بن يونس الذي له كتاب ، فلا إشكال في سند الحديث من ناحية منصور ، لأنهما ثقتان ، لكن يبقى الإشكال من ناحية محمد بن حفص ، وذلك لما ذكره السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج [2] من أن تطبيق الأردبيلي ( رحمه الله ) هذا الرجل على محمد بن حفص وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الأمر ، وكان من أصحاب الإمام العسكري ( عليه السلام ) غير صحيح ، إذ لا يمكن أن يروي محمد بن حفص هذا عن منصور الذي كان في زمن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، ولا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي لقي الرضا وأدرك الجواد ( عليهما السلام ) . إذن فمحمد بن حفص الوارد في سند هذا الحديث رجل مجهول .
وعلى أي حال فلو قلنا في المقام بحجية البينة التي كانت شهادتها قائمة على أساس التعبد في باب القضاء ، فبضم ذلك إلى أي مبنى نختاره في بينة المنكر ، نصل إلى نتيجة غربية :
فإن اخترنا المبنى الأول ، وهو أن بينة المنكر تقبل بعد فقد المدعي للبينة وتغني عن اليمين ، لزم من ذلك أن يكون بإمكان المنكر التخلص من اليمين دائما ، لأن كلامه مطابق دائما للحكم الظاهري ، فبإمكانه تحصيل الشهود على طبق كلامه بناء على نفوذ الشهادة القائمة على أساس التعبد . وهذا غير محتمل فقهيا .
وإن اخترنا المبنى الثاني ، وهو سقوط بينة المدعي لدى إقامة المنكر البينة ،



[1] الوسائل / ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 14 ، ص 186 .
[2] ج 1 ، ص 50 .

435

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست