نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 429
والأيمان " [1] حيث إنه بصدد حصر مقياس القضاء بالبينة واليمين ، أما أنه متى يعمل بالبينة ؟ ومتى يعمل باليمين ؟ فليس بصدده . ولكن رغم هذا نعتقد دلالته على نفوذ الشهادة القائمة على أساس ما يقرب من الحس وذلك باعتبار الإطلاق المقامي الرافض لكل قيد يرفضه ارتكاز العقلاء ، ومنها قيد الحس في مقابل ما يقرب من الحس . وأما ما يكون مفاده مخصوصا بالقسم الأول فكما ورد عن علي بن غياث أو علي بن غراب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " [2] . والسند غير تام ، وكما رواه المحقق مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال - وقد سئل عن الشهادة - : " هل ترى الشمس ؟ على مثلها فأشهد أو دع " [3] . فبناء على اختصاص المفاد اللفظي لذلك بالشهادة الحسية نتعدى إلى الشهادة القائمة على أساس ما يقرب من الحس ببركة عدم احتمال العرف الفرق ، فإن عدم احتمال الفرق يكون للدليل دلالة التزامية عرفية على المقصود ، وبهذا البيان يتم أيضا الاستدلال بمثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " حتى ولو غض النظر عن فرض الإطلاق المقامي ، فإن عدم الإطلاق لا يجعله أتعس حالا من نص كان مفاده خاصا بالقسم الأول . وإن شئت فقل إن النكتة التي جعلتنا نؤمن بحجية لوازم الأمارة التي لم يكن مدلولها المطابقي موضوعا للحجية لعدم ترتب أثر شرعي عليه ، ولكن لازمه كان ذا أثر شرعي ، نفس تلك النكتة تجعلنا نؤمن بحجية البينة التي ليست هي بلحاظ مصب
[1] الوسائل / ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 . [2] الوسائل / ج 18 باب 20 من الشهادات ، ح 1 ، ص 250 . [3] نفس المصدر ح 3 ، ص 251 .
429
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 429