responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 37


أما إذا حذف اسم الرجل فقال مثلا : " عن رجل عن الإمام " فقد يستشكل في توثيقه بأحد وجهين :
الأول - أن توثيقه بعموم أنهم لا يروون إلا عن ثقة بعد أن عثرنا على نقلهم أحيانا من المجروحين ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إذ أن ذاك الفرد المجروح قد خرج من تحت العام ، ونحن نحتمل كون هذا الفرد المخذوف هو ذاك فكيف يمكن التمسك بعام من هذا القبيل ؟ .
الجواب : أولا - إن مفردات موضوع هذا العام هي الروايات لا الرواة فالشهادة تقول : إن هؤلاء لا يروون رواية عن غير الثقة ، فلو روى أحدهم رواية عن غير الثقة ثم روى رواية أخرى عن نفس ذاك الشخص ، فهذا يعني تخلف فردين عن هذا القرار العام لا تخلف فرد واحد .
وثانيا - إنه حتى لو فرض أن مفردات الموضوع هي الرواة ، فحينما نرى أحدهم روى عمن ضعف فهذا لا يعني أن تضعيف من ضعف تخصيص للعام كي يأتي الكلام بأن فرض رواية أخرى عنه هل هو تخصيص زائد يدفع بالعموم أولا ، وإنما يعني أن تضعيف من ضعف شهادة معارضة لهذه الشهادة بالوثاقة ، إذ ليس هذا تضعيفا صادرا من نفس ابن أبي عمير مثلا كاشفا عن ضيق في مراده الجدي عن العام ، وإنما هي شهادة معارضة من قبل شاهد آخر .
إذن فالمورد هو مورد الشك في المعارض لا الشك في المصداقية لتخصيص ثابت .
الثاني - ما جعله في ( مشايخ الثقات ) للشيخ عرفانيان حفظه الله ( في كلام نسبه إلى أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) ) ردا على الجوابين الماضيين عن الإشكال الأول ، بينما هو يصلح إشكالا مستقلا ، ولا يصلح ردا على الجوابين ، ولعل ذلك مسامحة في التعبير .
وحاصل هذا الوجه : هو أن أصالة عدم الاشتباه التي هي أحد جزئي معنى

37

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست