responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 346


بالتعارض - عن الحجية أشكلت استفادة شرط العدالة منه ، لأننا لا نقول بمثل هذا التجزئ التحليلي في سند حديث واحد .
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند فيه معلى بن محمد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين . . . " [1] . وهذا الحديث قابل للمناقشة سندا ودلالة :
أما من حيث السند فبمعلى بن محمد الذي قال النجاشي بشأنه : " إنه مضطرب الحديث والمذهب " . وحمل السيد الخوئي اضطراب الحديث على أنه يروي ما يعرف ، ويروي ما ينكر ، كما قال ابن الغضائري عنه : " إنه يعرف حديثه وينكر " .
ولو سلمنا هذا الحمل بقي أنه لا دليل على وثاقة الرجل عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات ، وتفسير علي بن إبراهيم ، وهذان دليلان على الوثاقة عند السيد الخوئي ، ولكننا لا نقول بذلك . وقد عبر السيد الخوئي عن هذه الرواية بصحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ، وهذا مبتن على مبانيه .
وأما من حيث الدلالة فلأن الرواية بصدد بيان القرعة عند تساوي الشهود عددا وعدلا ، ومن هنا قد يقال : إن هذا يعني الفراغ مسبقا عن شرط العدالة . بينما يكفي في صحة التعبير الوارد في هذه الرواية ، كون درجة العدالة من المرجحات - وإن لم تكن أصل العدالة شرطا - فحيث يقول : " عدلهم سواء " يقصد انتفاء هذا المرجح ، ولا يدل ذلك على الفراغ عن شرط العدالة .
ورواية محمد بن الحسن الصفار الذي كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه



[1] الوسائل ج 18 باب 12 من كيفية الحكم ح 5 ص 183 .

346

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست