نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 346
بالتعارض - عن الحجية أشكلت استفادة شرط العدالة منه ، لأننا لا نقول بمثل هذا التجزئ التحليلي في سند حديث واحد . ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند فيه معلى بن محمد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين . . . " [1] . وهذا الحديث قابل للمناقشة سندا ودلالة : أما من حيث السند فبمعلى بن محمد الذي قال النجاشي بشأنه : " إنه مضطرب الحديث والمذهب " . وحمل السيد الخوئي اضطراب الحديث على أنه يروي ما يعرف ، ويروي ما ينكر ، كما قال ابن الغضائري عنه : " إنه يعرف حديثه وينكر " . ولو سلمنا هذا الحمل بقي أنه لا دليل على وثاقة الرجل عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات ، وتفسير علي بن إبراهيم ، وهذان دليلان على الوثاقة عند السيد الخوئي ، ولكننا لا نقول بذلك . وقد عبر السيد الخوئي عن هذه الرواية بصحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ، وهذا مبتن على مبانيه . وأما من حيث الدلالة فلأن الرواية بصدد بيان القرعة عند تساوي الشهود عددا وعدلا ، ومن هنا قد يقال : إن هذا يعني الفراغ مسبقا عن شرط العدالة . بينما يكفي في صحة التعبير الوارد في هذه الرواية ، كون درجة العدالة من المرجحات - وإن لم تكن أصل العدالة شرطا - فحيث يقول : " عدلهم سواء " يقصد انتفاء هذا المرجح ، ولا يدل ذلك على الفراغ عن شرط العدالة . ورواية محمد بن الحسن الصفار الذي كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه
[1] الوسائل ج 18 باب 12 من كيفية الحكم ح 5 ص 183 .
346
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 346