responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 344


وإن كان السيد الخوئي استفاد منها القاعدة العامة بنكتة بناء الوصية على التوسعة ، فتقبل فيها شهادة المرأة ، وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم . وقال : " وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصية بشهادة رجلين غير عدلين . وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما ؟ ! " [1] وعلى أي حال فهذا هو حال الآيات في المقام ، وأحسنها حالا - كما رأيت - هي آية الوصية .
وأما آية الدين - وفيها : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) * [2] - فكون الشهيد مرضيا لا يدل على شرط العدالة بقدر ما يدل على شرط الوثاقة .
وأما الروايات : فقد دلت جملة منها على مانعية الفسق ، كما ورد - بسند تام - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " [3] . إلا أن ما يدل على مانعية الفسق لا يمكن جعله دليلا على شرط العدالة بناء على وجود الواسطة بينهما .
نعم ، ما دل منها على مانعية الفسق بنكتة دخول الفاسق في الظنين ، كما ورد - بسند تام - عن عبد الله بن سنان ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك



[1] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 87 .
[2] السورة 2 البقرة الآية 282 .
[3] الفقيه ج 3 باب من يجب رد شهادته ، ومن يجب قبول شهادته ح 36 ص 30 ، وذيل الحديث ورد في الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 7 ص 290

344

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست