نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 342
2 - شاهدا الوصية : قال - تعالى - : * ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) * [1] . 3 - في تشخيص كفارة الصيد : قال الله - تعالى - : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم . . . ) * [2] . والآية الأخيرة إنما ترتبط بما نحن فيه ، لو فسرت المثلية بالمثلية في القيمة ، أما بناء على ما عليه رأي الشيعة - زادهم الله شرفا - من أن المقصود هو المماثلة في الخلقة من قبيل ( أن في النعامة بدنة ) و ( في الظبي شاة ) ونحو ذلك مما عين في الروايات ، فالظاهر - بناء على قراءة ( ذوا عدل ) بصيغة التثنية - أن المقصود بهما هو الرسول والإمام ( عليه السلام ) ، فهما اللذان يعينان كفارة كل صيد ، فالآية خارجة عن المقام ، وقد ورد عن زرارة - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله - عز وجل - : * ( يحكم به ذوا عدل منكم ) * ، فالعدل هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام من بعده يحكم به ، وهو ذو عدل . فإذا علمت ما حكم به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ، فحسبك ولا تسأل عنه [3] . وقد ورد في عدة روايات : أن الألف في ( ذوا عدل ) خطأ من النساخ ، وأن الصيغة مفردة ، والمقصود بذي عدل هو الرسول أو الإمام ( عليه السلام ) ، فعن حماد بن عثمان - بسند تام - قال : " تلوت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) * ( ذوا عدل منكم ) * ، فقال : * ( ذو