نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 324
التعصيب في الإرث ، ولكن بعضها وارد بلسان مطلق يمكن استفادة القاعدة العامة منه . قاعدة ( إلزامهم بما التزموا ) : ولنقتصر على ذكر الروايات التي يمكن استفادة القاعدة العامة منها وهي كما يلي : 1 - ما عن عبد الله بن محرز - ولم تثبت وثاقته - قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شئ ، فقلت : فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة . قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " قال ابن أذينة : " فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا " ، ونقل - أيضا - بسند غير تام عن عبد الله بن محرز نحوه بزيادة في كلام زرارة هي : ( خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه ) [1] 2 - ما عن أيوب بن نوح بسند غير تام قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله : هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) يجوز لكم ذلك ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة " [2] . وهذان الحديثان - كما ترى - مختصان بالمورد الذي يكون الشيعي مجبورا على متابعة السنة حينما يكون الحكم عليه ، فأجاز الإمام ( عليه السلام ) له الاستفادة من حكمهم حينما يكون الحكم له ، بل لو ورد مطلق من هذه الناحية ، فالحديث الثاني يكون مقيدا له لولا ضعف السند .
[1] الوسائل ج 17 باب 4 من ميراث الإخوة والأجداد ح 1 و 2 ص 484 . [2] نفس المصدر ح 3 .
324
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 324