responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 314


جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " [1] . والحديثان وإن كانا مثبتين ، لكن يقيد الأول بالثاني ، لعلمنا بوحدة الحكم بعد فرض حمل الحديث الأول على ما نحن فيه . ووحدة الحكم توجب حمل المطلق على المقيد حتى في الشموليين . والحكم الواحد إما أن يكون أخذ في موضوعه قيد الوصية ، أو لم يؤخذ ، فيتنافيان فيقيد المطلق بالمقيد .
نعم ، لو كان قيد الوصية مذكورا في كلام السائل ، لاحتملنا كون تطبيق الحكم على مورد الوصية من قبل الإمام تطبيقا للحكم على مصداق من مصاديق الموضوع من دون دخل هذا القيد في الموضوع ، لكن تصدي الإمام ( عليه السلام ) لذكر هذا القيد يبعد هذا الاحتمال .
لا يقال : إن مقتضى التمسك بعموم العلة الواردة في قوله : " لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " أن الحكم عام لا يختص بباب الوصية .
فإنه يقال : إن التعليل الموجب للتعدي هو التعليل بصفة مشتركة بين موضوع الحكم والمتعدي إليه ، لاستظهار العرف أن تلك الصفة هي الموضوع وليس المتعدى منه ، كما في مثل ( لا تأكل الرمان لأنه حامض ) حيث نتعدى إلى كل حامض ، أو ( لا تشرب الخمر لأنه مسكر ) حيث نتعدى إلى كل مسكر ، لا التعليل بحكمة ليست وصفا للموضوع ، بل كانت نتيجة من نتائج العمل بالحكم ، كأن يقال مثلا : إن الله أوجب الزكاة لأنها ترفيه على الفقراء بفضل مال الأغنياء ، فيتعدى إلى كل عطاء فيه



[1] الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 4 ص 287 ، و ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 5 ص 391 ، وورد نظيره أيضا في نفس الباب ح 1 ص 390 عن ضريس الكناسي ، إلا أنه لا دليل على وثاقة ضريس الكناسي ، إلا بناء على انصرافه إلى ضريس بن عبد الملك الكناسي الذي ورد توثيقه في رجال الكشي .

314

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست