نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 307
الصادق ( عليه السلام ) واردا ، كما أن احتمال كون الحديث مرسلا بأن يكون حسين بن يزيد قد نقل هذا الحديث عن الإمام الصادق بواسطة أيضا وارد ، إلا أنه خلاف ظاهر النقل ، وقد ورد حديث عن حسين بن يزيد عن الصادق ( عليه السلام ) بلسان لا يحتمل فيه الإرسال ، وهو ما في الكافي - ج 4 كتاب الحج باب النوادر ح 30 ص 546 - عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن أبي عبد الله عن الحسين بن يزيد قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . " . وعلى أي حال فنحن نحتمل كون حسين بن يزيد حينما ينقل عن الإمام الصادق إنسانا آخر ، غير النوفلي لم يذكر في كتب الرجال ، وإن لم نقبل ذلك كفانا اختلاف النسخ في المقام ، فنحن نحتمل كون راوي الحديثين الذي روى عنه صفوان هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين لا الحسين بن يزيد هذا ، وقد روى في الكافي - ج 5 كتاب المعيشة باب الغش - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع " إلا أن المعهود عن إبراهيم بن هاشم هو النقل عن النوفلي مباشرة ، ونفس هذ الحديث بهذا السند رواه الشيخ في التهذيب - ج 7 ح 52 - بحذف ابن أبي عمير . والمنقول عن نسخة مرآة العقول والوافي حذف ابن أبي عمير ، والشيخ الحر ( رحمه الله ) روى الحديث في الوسائل نقلا عن الكافي مع حذف ابن أبي عمير - وذلك في ج 12 باب 86 من ما يكتسب به الحديث 4 - وروى الصدوق في الفقيه - ج 3 باب بيع اللبن المشاب بالماء ص 173 - هذا الحديث عن إسماعيل بن مسلم ، وسنده إلى إسماعيل بن مسلم ليس فيه ابن أبي عمير ، بل إبراهيم بن هاشم ينقل فيه مباشرة عن النوفلي . وعلى أي حال فتكفينا في الحديث - مورد البحث - تمامية بعض أسانيده . وأما من حيث الدلالة : فهذا الحديث يلتقي مورده بهذا الاستثناء - أعني استثناء شهادة الصبيان فيما بينهم - إلا أننا لا نعرف مدى عدم تفرقهم ، وعدم
307
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 307