responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 300


بدعوى الانصراف [1] ، أو بدعوى أن تلك الإطلاقات إنما هي بصدد ذكر أصل الإشهاد والبينة ، وليست بصدد بيان الشرائط المعتبرة في نفوذها .
وقد يقال : إن مجرد عدم تمامية الإطلاق إذا كان من باب عدم كونه في مقام البيان لا يكفي لإثبات عدم نفوذ شهادة الصبي ، بحيث تصل النوبة إلى يمين المنكر ، بل نبقى متحيرين بين كون الوظيفة هي قبول شهادة الصبي ، أو سماع يمين المنكر . وقد يجاب على ذلك : بأن استصحاب عدم جعل الحجية لهذه الشهادة ينقح موضوع اليمين ، لأن يمين المنكر أخذ في موضوعه عدم إقامة المدعي البينة الحجة ، بناء على أن الموضوع القاطع لليمين هو البينة بما هي حجة ، لا ذات البينة التي تكون حجة .
الوجه الثاني - هو التمسك بقوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * [2] . فإن كلمة الرجل لا تشمل الصبي .
الوجه الثالث - ما دل على اشتراط العدالة في الشاهد كقوله تعالى : * ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) * [3] وقوله تعالى :
* ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [4] .
وذلك بدعوى أن العدالة لا تتصور في الصبي ، إذ العدالة بمعنى الاستقامة في الطريق فيما بين الخطوط المنحرفة ، بينما لا انحراف بشأن الصبي ، وكل التصرفات مباحة له ، فما معنى استقامته في الطريق ؟ !
ولكن بالإمكان أن يدعى أن المفهوم عرفا من شرط العدالة هو النظر إلى ما



[1] الجواهر ج 41 أول ص 10 .
[2] السورة 4 البقرة الآية 282 .
[3] السورة 5 المائدة الآية 106 .
[4] السورة 65 الطلاق الآية 2 .

300

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست