نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 252
الفرنسي ( التي تقابل عندنا المادة 289 من القانون المدني القائم ، وهي : " على الدائن إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " وبمعناها المادة 214 / 278 من القانون المدني السابق ) هي : من يطالب بتنفيذ تعهد وجب عليه إثباته ، ومن ادعى التخلص وجب عليه إثبات الدفع الذي انقضى به ذلك التعهد . . . " ( 1 ) وعلى أي حال ، فالكلام في البينة يقع ضمن عدة أبحاث : 1 - معنى المدعي الذي عليه البينة في مقابل المنكر . 2 - شرائط البينة . 3 - هل يوجد مورد للاستثناء من القاعدة المعروفة ، أي قاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ؟ وما هو ذلك المورد ؟ 4 - هل تقبل البينة من المنكر ؟ 5 - تعارض البينات .
1 - رسالة الإثبات ج 1 الفقرة 39 إلى 41 ص 70 و 71 .
252
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 252