نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 222
هذا ، ورغم الإجمال قد يصلح دليلا لما قد ينسب إلى البعض من القول بالتفصيل بنفوذ العلم في حقوق الله دون حقوق الناس ، وذلك بناء على إثبات كون القاعدة الأولية عدم نفوذ العلم في باب القضاء خرج منه العلم في حقوق الله بهذا الحديث . وقد يتعدى منه إلى حقوق الناس بالأولوية بدعوى أن حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو ، بخلاف حقوق الناس ، وهذه الدعوى في ذاتها قد تكون دليلا للتفصيل العكسي الذي قد ينسب إلى البعض . والواقع أن كلا التفصيلين لا أساس صحيح لهما ، فهذا الأخير لا يعدو أن يكون استحسانا ، والحديث قد عرفت عدم تماميته سندا . وقد يقال : إن هذه الرواية إنما دلت على نفوذ علم الإمام ، إذ تقول : " الواجب على الإمام . . . " ، ولم تدل على نفوذ علم القاضي مطلقا ، ولذا ذكرها صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في عداد أدلة نفوذ علم الإمام في القضاء لا في عداد أدلة نفوذ علم القاضي على الإطلاق ، وهذا الكلام مبني على حمل كلمة ( الإمام ) على الإمام المعصوم دون مطلق ولي الأمر الشرعي للمجتمع . وإن تم هذا الحمل فبالإمكان التخلص عن هذا الإشكال بالتعدي إلى الفقيه ، أما تمسكا بعموم التعليل بأنه أمين الله في خلقه بناء على صدق هذا العنوان على الفقيه بعد فرض الإيمان بولاية الفقيه ، وأما تمسكا - ابتداء - بأدلة ولاية الفقيه بدعوى أنها جعلت ما للإمام للفقيه ومنها الحكم بالعلم ، بل ولعله يمكن التعدي إلى غير الفقيه ممن أعطاه الفقيه هذا المنصب ببيان : أنه إذا كان للإمام حق إعطاء هذا المنصب بما فيه من الحكم بالعلم لغيره ، فللفقيه أيضا حق إعطائه لغيره ، لأن ما للإمام للفقيه . هذا ، ولكن الظاهر أن الوجه الثاني للتعدي غير تام في المقام ، لأن دليل ولاية الفقيه لم يرد بعنوان " ما للإمام للفقيه " حتى يتمسك بإطلاقه ، ويقال : إنه كان
222
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 222