responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 197


خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) * [2] .
وكيفما كان فالبحث عن مدى نفوذ علم المعصوم ووجوب حكمه به ، أو مجرد الجواز ، أو عدم جواز ذلك بحث فارغ لا أثر له ، إذ المعصوم حينما يكون حاكما هو أعرف بوظيفته ، وحينما يكون الحاكم غير معصوم لا يفيده هذا البحث إلا بافتراض ذلك مقدمه لجواز حكم الفقيه بعلمه بناء على أن كل ما للإمام للفقيه .
ثم إنه ينبغي أن يستبعد من بحث حجية علم القاضي علمه الحسي بمثل البينة ، والإقرار ، واليمين ، وتزكية الشهود وجرحهم ، والجامع هو علمه الحسي بما يستعين به في القضاء ، إذ من ضرورة الفقه أنه لو أنكر أحد الخصمين اليمين ، أو الإقرار ، أو قيام البينة بعد وقوع ذلك لا يطالب القاضي في حكمه ببينة على البينة ، أو الحصول على إقرار أو يمين ، ولو احتاجت تزكية الشهود إلى شهود لزم التسلسل . فمحل البحث إما هو القضاء بالعلم لا علمه بما يقضي به ، أو أنه ينبغي أن لا يشمل - على الأقل - العلم الحسي بوسائل الإثبات في القضاء .
واستقرب المولى علي الكني رضوان الله عليه استبعاد العلم الحاصل بمثل الإلهام والوحي والمكاشفات عن محل البحث ، وأن يكون من المسلم عدم نفوذه في القضاء قبل قيام القائم ( عليه السلام ) ، وذكر ( رحمه الله ) ما حاصله : أن الأقوى المنع عن القضاء بعلم من هذا القبيل لظهور كلماتهم في حجية العلم في القضاء في العلم المشترك بين المعصومين



[1] السورة 38 ص الآية 26 .
[2] السورة 5 المائدة الآية 42 .

197

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست