responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 124


آخر الآية ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ، وقتل مؤمن متعمدا على دينه " [1] ولعل قوله : " وهن مما أوجب الله عليهن النار " يؤيد حملنا لهذه الروايات على بيان أكبر الكبائر ، فإن افتراض كون عنوان ما أوجب الله عليه النار أوسع من الخمس في الوقت الذي يراد فرض الخمس هي المكفرات - بالكسر - وما عداها مكفرات - بالفتح - غير عرفي .
11 - ما مضى في عداد أحاديث تعريف الكبيرة بما أوعد الله عليه النار من حديث أحمد بن عمر الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله - عز وجل - : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) * قال : من اجتنب ما أو عد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر عنه سيئاته ، وأدخله مدخلا كريما ، والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف " [2] . وهذا الحديث من الشواهد على الجمع الذي ذكرناه بين الروايات لأن صدره مشتمل على تعريف الكبائر بما أوعد الله عليها النار ، وذيله مشتمل على تعداد الكبائر السبع الموجبات .
وسند الحديث غير تام .
12 - المرسل المنقول عن كنز الفوائد ، قال : ( عليه السلام ) : " الكبائر تسع ، أعظمهن الإشراك بالله - عز وجل ، وقتل النفس المؤمنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ، واستحلال البيت الحرام ، والسحر . فمن لقي الله - عز وجل - وهو برئ منهن كان معي في جنة مصاريعها الذهب " . ورواه الطبرسي في مجمع البيان مرسلا ، إلا أنه قال : " سبع وترك



[1] الوسائل ، ج 11 ، ب 46 من جهاد النفس ح 28 .
[2] نفس المصدر ح 32 ص 260 .

124

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست