responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 90


شرط الحرية والكتابة والبصر الشرط العاشر والحادي عشر والثاني عشر : الحرية والكتابة والبصر . وذلك بناء على احتمال دخلها في القضاء ، وعدم دليل لفظي نتمسك بإطلاقه ، واستفادة أمثال هذه الشروط من مبنى الاقتصار على القدر المتيقن ، إما مع دعوى العلم بعدم الفرق كما ذكره السيد الخوئي [1] ، أو مع وجود دليل لفظي نتمسك بإطلاقه كما حققناه ، فلا مجال لهذه الشروط .
نعم في خصوص الحرية قد يتمسك لإثبات عدم جواز قضاء المملوك بما دل على عدم نفوذ شهادته ، كما ورد بسند تام عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ، ويعتق العبد .
أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم . إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " [2] . إلا أنه معارض بما هو أقوى دل على نفوذ شهادته من قبيل ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " [3] ، وورد مثله عن الباقر ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) في قصته مع شريح [4] ، وقد يحمل ما دل على عدم نفوذ شهادة المملوك على التقية ، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله عند ذكر شرائط البينة .



[1] في مباني تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 11 و 12 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 39 من الشهادات ، ح 1 ، ص 385 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، ب 23 من الشهادات ، ح 1 ، ص 253 .
[4] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 .

90

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست