نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 334
بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " [1] . وأورد عليه السيد الخوئي - دام ظله - بضعف سنده بحمزة بن حمران ، لعدم ورود توثيق ولا مدح بشأنه . ومن هنا أفتى السيد الخوئي بعدم شرط الذمية عملا بالمطلقات . أقول : إن حمزة بن حمران قد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، فبهذا تثبت على مبنانا وثاقته ، وعليه فيتعين شرط الذمية في المقام خلافا لما ذكره السيد الخوئي ، حيث قال : " إن المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذميا ، بل ادعي عليه الإجماع ، ولم نعرف له وجها ظاهرا . . . " [2] . اشتراط موته في السفر : الثالث - هل يشترط في نفوذ شهادة الكتابي كون المسلم قد حضره الموت في السفر ، أو أن المقياس هو عدم وجود الشاهد المسلم حتى لو كان في الحضر ؟ ذكر السيد الخوئي [3] بعد نقله الإطلاق في الحكم من أكثر الفقهاء ، ونقله الاختصاص بأرض غربة من جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح - : أن الصحيح هو الاختصاص بذلك ، لورود القيد في الآية الكريمة ، حيث قال تعالى : * ( إن أنتم ضربتم في الأرض ، فأصابتكم مصيبة الموت ) * ، وكذلك فيما مضى من حديث أحمد بن عمر [4] ( . . . وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد
[1] الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 7 ص 392 . [2] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 83 . [3] نفس المصدر ص 84 . [4] الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 2 ص 287 .
334
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 334