نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 66
وأوراد واعمال خاصة . والمعجزة : تختص بالأنبياء بلا أسباب ظاهرية مقرونا صدورها بالتّحدي وإعجاز الآخرين كشق القمر وتكلَّم الحصى واحياء الموتى وجعل العصا حيّة تسعى . والكرامة : هي للأولياء والأوصياء والمؤمنين الكمّل ، وهي إتيان ما هو خارق للعادة أعمّ من التحدّي وغيره . الثانية عشر : لقد ورد في ظاهر بعض الروايات قتل متعلَّم السّحر والسّاحر ، فقتل معلَّمه بطريق أولى ، ولكن يا ترى لو كان السحر حراما فهل النهي فيه نهي غيري أم نفسي ؟ . ومن الواضح ان الوجوب الغيري انما يترشح وجوبه من النفسي ، ثمَّ اختلف العلماء في وجوب مقدمة الواجب وكذلك حرمة مقدمة الحرام ، ومختار المحققين من علماء الأصول أن المقدمة الشرعية لا تجب بوجوب ذيها ، وإن كان ذلك واجب عقلا . وحينئذ لما ذا يحرم تعلم السحر ويقتل إذا لم يأت بحرام نفسي يتعلق بالأعمال ، وأن الغيري يخلو عن الثواب والعقاب في ذاته ، فلا يقتل المعلَّم والمتعلَّم ، إلَّا أن يقال انه لو كان من العلل المنحصرة فإنها وان كانت حرمتها غيريّة إلَّا أنها بحكم النفسيّة ، وهذا غاية ما يمكن أن يقال وهو كما ترى . الثالثة عشر : يثبت السحر بالبينة الشرعية - شهادة عدلين - على انه سحر فلان فلانا ، أو الإقرار من قبل السّاحر بأنه سحر فلانا ، وقد مرّ في حقيقة السحر فمن قال بأنه من الشعبذة ولا واقع له - كالشيخ الطوسي - فإنه لا يقتص منه ، إلَّا أن يقال صار السحر سببا لوجود الخوف في نفس المسحور فآل الأمر
66
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 66