نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 55
< فهرس الموضوعات > الإلقاء في النار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجرح < / فهرس الموضوعات > الإمام الصادق عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات انه من العمد ويقتص منه ) [1] . 2 - مثال الإلقاء في النار [2] : ولو طرح الجاني المجني عليه في النار فاحترق ومات ، فإنه يقتص من الجاني فيما لم يستطع المجني عليه الخروج من النار ، أو تتشنج أعصابه فيمنعه ذلك من الخروج وكان الجاني قاصدا بذلك قتله . وان بقي في النار تهاونا مع إمكانه الخروج ، فلا قصاص على الجاني فإن المجني عليه أعان نفسه على الموت ، وكذا إذا لم يكن الجاني قاصدا لقتله . 3 - مثال الجرح [3] :
[1] الوسائل ج 19 الباب 11 من أبواب القصاص الحديث ( 2 - 3 - 4 - 10 - 12 ) ولكن سيدنا الأستاذ قد مرّ منه ان الحديث الثاني والعاشر لا يدلان على قصد العمد ، إلا أن يكون مقصوده غيرهما ، ولكن لسان الكل واحد ، فراجع وتأمّل . [2] المصدر ص 25 . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 5 مسألة 3 : لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات ، فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية - فإن الموت مستند حينئذ إلى نفسه لا إلى فعل الملقي فلا يتحقق موجب القصاص ولا موجب الدية - وان لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي القصاص - تحقق موضوعه وهو القتل العمدي . وراجع الانصاف ج 9 ص 473 والأُم ج 6 ص 7 . [3] الجواهر ج 42 ص 27 وراجع تحرير الاحكام ج 2 ص 241 سراية الجراح عمدا مضمونة . . وراجع المنهاج ج 2 ص 6 مسألة 5 جاء فيها : إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود - باعتبار السراية في الجناية العمدية مضمونة وان لم تكن مقصودة - ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه فيجري عليه حكم القتل شبيه بالعمد - باعتبار انه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا من دون قصده . . ومن كتاب أبناء العامة راجع الأُم ج 6 ص 11 وأسنى المطالب ج 4 ص 5 . وجاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 253 تحت عنوان : التغريق والتحريق : يفرق الحنفية بين التحريق والتغريق فالتحريق بالنار عندهم قتل عمد لأن النار كالسلاح في تغريق اجزاء الجسد فتشق الجلد وتعمل عمل الذبح وألحقوا بالنار : الماء المغلي أو الحار والمعدن المصهور والتنور أو الفرن المحمي وان لم يكن فيه نار . واما التغريق بالماء الكثير فهو عند أبي حنيفة قتل شبه عمد لأنه كالقتل بالمثقل وعند الصاحبين : هو قتل عمد موجب للقود لأنه مما يقتل به غالبا واستعماله دليل العمدية ويدل لهما قوله عليه السلام : ( من غرّق غرقناه ) وهذا إذا كان الماء عظيما بحيث لا يمكن النجاة منه . فلو كان الماء قليلا لا يقتل غالبا أو عظيما تمكن النجاة منه بالسباحة والملقى بالماء يحسن السباحة فالقتل شبه عمد باتفاق الحنفية . ويرى المالكية : ان التحريق والتغريق قتل عمد موجب للقصاص إذا كان التغريق عدوانا أو لعبا لغير المحسن للعوم أو عداوة لمحسن العوم وكان الغالب عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافة فغرق فإن كان التغريق لمحسن العوم لعبا فعليه دية مخففة ( مخمسة ) لا مغلظة . وقال الشافعية والحنابلة : إذا القى أو طرح شخص غيره في نار أو ماء لا يمكنه التخلَّص منه لكثرة الماء أو النار أو لعجزه عن التخلَّص لعدم إحسانه السباحة أو مع إحسانها وكان مكتوفا أو ضعيفا أو مريضا أو صغيرا فمات كان القتل عمدا موجبا القصاص . وان ألقاه في ماء مغرق فالتقمه الحوت وجب القصاص في الأظهر عند الشافعية لأنه ألقاه في مهلكة وفيه وجهان عند الحنابلة أصحهما وجوب القود على الملقي فإن كان الماء يسيرا غير مغرق والتقمه الحوت فلا قصاص وعليه دية القتل شبه العمد عند الشافعية والحنابلة لأنه هلك بفعله . وان أمكنه التخلص من الغرق بسباحة أو تعلق بزورق فتركها فلا قود ولا دية أي أنه هدر عند الحنابلة وفي الأظهر عند الشافعية لأنه مهلك نفسه كذلك لا دية في الأظهر عند الشافعية إذا ألقاه في نار يمكنه الخلاص منها فمكث فيها حتى مات وفي إيجاب ضمان ديته وجهان عند الحنابلة والصواب إلزامه الدية لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك ورأي الشافعية والحنابلة أولى بالاتباع ويقترب منه رأي المالكية لأن مثل هذا الفعل الذي يباشره المعتدي غالبا . انتهى كلامه .
55
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 55