responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 447


ثمَّ لو كان ظئرها للفاقة فالدية على العاقلة ، يلزمه إلحاق النائم بالخطإ الذي يشترط فيه اليقظة فكيف يكون ذلك ؟
ثمَّ في الرواية تفصيل بحسب الدواعي ، وهذا المعنى لا يتلائم مع إطلاق وظهور رواية سليمان التي تقول بالدية الكاملة . ولكن لا يرد هذا الإشكال ، فإن قوله عليه السلام الدية الكاملة لا ينافي أن يكون ذلك من مالها أو من عاقلتها ، فرواية سليمان قابلة للعمل على الأقوال الثلاثة ، فلا تدل على القول بالتفصيل .
وأما كلام الشيخ الصدوق في مقنعة ، فإنه من المرسلات ، ومع وجود الإشكالين الأولين يبقى القول بالتفصيل بلا دليل ، وان ذهب إليه جماعة غفيرة من الفقهاء سيما من المتأخرين .
والمختار القول الأول لقوة مستنده ولمقتضى القاعدة ، فعليها الدية إن كان لها مال والا فمن بيت المال .
ثمَّ هل يلحق الرجل المربّي بالظئر فيما لو انقلب في نومه على طفل فقتله ؟ قيل بالإلحاق ولكن يشكل ذلك ، إلا إذا قيل بان الملاك هو حين النوم لو انقلب ، والظاهر هذا الملاك ممّا يطمئن إليه ، فهو من تنقيح المناط الاطمئناني .
ثمَّ لو كان مكان المربي أعلى من مكان الطفل ونعلم من حال المربي التقلَّب في نومه كثيرا ، فلو انقلب على الطفل فمات ، فالظاهر عليه القصاص [1] .



[1] يبدو لي كما مر ان لمثل هذه الموارد مجال لقاعدتي الاهتمام والدرء فتدبّر .

447

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست