نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 445
اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الدية ، فقيل عليها ، وقيل على عاقلتها ، وقيل التفصيل بين المرضعة المستأجرة وبين التي ترضع للفخر وبداعي العزة تقرّبا إلى اللَّه تعالى ، فالأول ديتها على عاقلتها ، وفي الثاني عليها . وقبل الاختيار لا بد أن نرى مستند الأقوال حتى نرى ما هو المختار . فمن قال بالدية في مالها فبناء على القاعدة التي يعبّر عنها بالأصل وهو انه من شبه العمد ، باعتبار لا يصدق عليها العمد لنومها ، ولا الخطأ لاشتراط اليقظة فهو القدر المتيقن وتعديه إلى آخر يحتاج إلى دليل . والقتل لا يخلو من ثلاث كما مر في بداية المباحث ، فيبقى شبه العمد ، وفيه الدية من مال الجاني . ومن قال بالدية على عاقلتها ، فبناء على انها غير قاصدة للقتل ، وهذا عنوان القتل الخطأي ، وفيه الدية على العاقلة ، يذهب إلى هذا القول العلامة الحلَّي وتبعه في ذلك ولده فخر المحققين . وأما مستند القول الثالث : فتمسكا بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بأن الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظايرت طلب العز والفخر ، وان كانت انما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها [1] .
[1] الوسائل ج 19 ص 199 باب 29 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيّما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظايرت العز والفخر ، وان كانت انما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد مثله . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن نائحة ( ناحية ) عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وبإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن هارون بن الجهم مثله . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به . قال : الدية كاملة . ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه وبإسناده عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
445
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 445