نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 423
مجبرة بعمل الأصحاب ، فحكموا بالقصاص حينئذ . ولكن بنظري هذا المعنى غير تام . أولا : ذهب الكشي وهو من اعلام علم الرجال إلى ان الفضال من أصحاب الإجماع وعلى المبنى المعروف لا يضر ما بعده ، إلا أن يقال بعدم ذكر الاسم الخاص . ثانيا : عن الإمام العسكري عليه السلام عند ما سئل عن كتب بني الفضال فأجاب : ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) فإطلاقه يشمل ما نحن فيه فان حسن الفضال من مشاهيرهم بل أعلمهم ، فلا داعي لجبر روايته بعمل الأصحاب ، حتى يناقش فيه بأنه إن كان المراد من الأصحاب القدماء ففقههم لم يكن بأيدينا ، وإن كان المراد المتأخرين منهم فليس عملهم جابرا . ثالثا : نقل الرواية الشيخ الصدوق في كتابه الشريف ( من لا يحضره الفقيه ) بسند معتبر عن الفضال عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قوله ( كل من قتل بشيء صغر أو كبر بعد ان عمد فعليه القود ) فهي عين الرواية الأولى إلا أن التفاوت فيها بزيادة الباء الواردة على الشيء ، فالرواية تكون حينئذ معتبرة السند . تنبيهات : ولا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات في هذا الفرع : الأول : جاء في الرواية المزبورة كلمة ( شيء ) وهي تارة بالمعنى الأخص ويراد منها خصوص الأجسام ، وأخرى بالمعنى الأعم فيعمّ جميع الموجودات
423
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 423