responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 409


حجيته إلا أن يكون عليه شاهدان عدلان ، ولمثل هذا المبنى قد خالف المشهور في كثير من المواطن ، فربما روايات عمد الصبي خطأ لم يكن عنده بهذه الخصوصية أنه عليها شاهدان عادلان ، وإن الصحيح أن يؤخذ بخبر الثقة بأي نحو كان كما عند المتأخرين .
ثمَّ نسب الفاضل الهندي في كشفه إلى ابن زهرة الحلبي ان غير البالغ يقتص منه ، ولم أجد هذا المعنى في كتاب الغنية فربما في كتاب آخر ، وربما مستند قوله ما عنده من المبنى أيضا من ان العمل بخبر الواحد ما كان محفوفا بالقرائن القطعية تبعا للسيد المرتضى ( كما عند صاحب المعالم الشيخ حسن بن زين الدين المكي الشهيد الثاني ) فلا يعمل بخبر عمد الصبي خطأ فيذهب إلى قصاصه للعمومات [1] .
ثمَّ لنا رواية عن أبي بصير [2] وهو مشترك بين عدة أنفار ، وبناء على القواعد



[1] جاء في جامع المقاصد ج 10 ص 29 في شرح قواعد العلامة ( وأطلق ابن زهرة ان ظاهر القرآن الاقتصاص عن الصغير ) لا ريب في ان هذا سهو من قلمه الشريف وذلك لأنه قال في ( الغنية ) ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل فان حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة . .
[2] الوسائل ج 19 ص 64 باب 34 من أبواب القصاص الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال : وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية .

409

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست