responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 399


نشترط كمال العقل لان الكمال يقابله السّفه ، والسفهاء من العقلاء إلا أنهم لا كمال لهم . والذي لم يبلغ فلا قود عليه إنما عليه الدية من عاقلته .
واختلف أبناء العامة في ذلك فالشافعي في أحد قوليه والحنفية قالوا بالدية من العاقلة في المجنون والصبي ، والقول الثاني : التفصيل فيما لو كان بقصد القتل فتأخذ الدية منهما ، وان لم يكن القصد فالدية على عاقلتهما ، ذهب إليه مالك بن أنس إمام المالكيّة ، وقيل بالتفصيل بين الصبي المميّز فعليه الدية من ماله وغير المميّز فعلى عاقلته ، وقيل بالتفصيل بين القتل مع القصد فيلحق بالعمدي ولكن يعوّض بالدية لحديث الرفع ويؤخذ منه مؤجلا لا معجلا .
وذهبت الزيدية [1] إلى ما هو المشهور من ان عمد المجنون والصبي خطأ ، فالدية على عاقلتهما ، وقيل بالتفصيل بين العمد والخطأ .
وأما أصحابنا الإمامية فعند المشهور إن عمدهما خطأ ، وقيل بالتفصيل في الصبي إنما عمده خطأ ما لم يبلغ عشر سنوات ، وممّن ذهب إلى هذا القول شيخ الطائفة قدس سره ، وقيل بالتفصيل بين الصبي الذي قامته لم تبلغ خمسة أشبار فعلى عاقلته الدية ، وإلا فإنه يقاد منه . ذهب إليه الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة ، وقيل بالتفصيل بين الصبي المراهق فيقتص منه وإلا فتؤخذ الدية من



[1] الزيدية من فرق الشيعة يقولون بإمامة زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام وعندهم الإمام من كان من الفاطميين شاهر سيفه ويستندون في فقههم إلى أمير المؤمنين والحسنين والإمام السجاد ثمَّ إلى الصحاح الستة من كتب السنة .

399

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست