responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 329


واما الرواية الثانية فيسأل السائل عن أموال الناصبي فيقول الإمام عليه السلام ( توّه ) أي أهلك ماله ، وكيف يكون ذلك وهو كالمرتد ، والمرتد لا يتوّه ماله ، بل يعطى لورثته الاحياء من المسلمين ، فحينئذ هل تطرح الرواية أصلا أو لا يأخذ بذيلها لعدم تلائمها مع القواعد الشرعية ؟ لقد ورد في علم الحديث والدراية وفي التعادل والتراجيح في علم أصول الفقه ، انه من الرواية بما يمكن العمل ويطابق القواعد اما ما يخالف الكتاب الكريم أو السنّة الشريفة مثلا فإنه لا يعمل به ، فحينئذ في ما نحن فيه نعمل بصدر الرواية دون ذيلها .
ثمَّ لنا رواية في أمالي شيخنا الطوسي قدس سره انه ( من سبّ وصيّا فقد سبّ نبيّا ) وأمير المؤمنين علي عليه السلام هو الوصي لرسول اللَّه ، فمن سبّه سب رسول اللَّه فيقتل .
وكذا لنا روايات كثيرة عند الفريقين - السنة والشيعة - ان الرسول الأكرم قال مخاطبا لأمير المؤمنين عليه السلام ( لحمك لحمي ودمك دمي ) وأيضا آية المباهلة الدالة على ان نفس الأمير عليه السلام نفس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، فمثل هذه تدل على ان من سبّ أمير المؤمنين فإنه سبّ رسول اللَّه فيقتل .
وهنا يبقى شيء واحد ، وهو ربما يتخيّل ان لنا رواية معارضة للقتل وهي رواية الكافي [1] فيها النهي عن القتل ، إلا أن الرواية في سندها ابن محبوب ،



[1] الوسائل ج 19 ص 169 باب 22 من أبواب ديات النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن رجل عن أبي الصباح قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إن لنا جارا فنذكر عليّا عليه السلام وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ، فقلت : أي واللَّه لو أذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله ، فقال : يا أبا الصبّاح هذا القتل وقد نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن القتل ، يا أبا الصباح إن الإسلام قيد القتل ، ولكن دعه فستكفي بغيرك . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

329

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست