responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 92


وهو آخر مرحلة الإكراه .
فلو كان الإكراه بمنزلة الإلجاء فهو بحكم الآلة القتالة المحضة ، فيستند القتل عرفا إلى المكره بالكسر - اسم فاعل - لا المباشر المكره ، اما لو كان من المراتب الضعيفة فلو لا وجود القاعدة الفقهيّة - لا إكراه ولا تقية في الدماء - لحكمنا على المكره - اسم الفاعل - أيضا ، ولكن في مثل هذه الموارد ينسب القتل إلى المباشر فعليه القود ، واما السبب المكره - بالفتح اسم المفعول - فعند جماعة من الفقهاء يحبس أبدا ، وقيل يضرب في كل سنة خمسين سوطا ، وتفصيل ذلك في كتاب الديات .
والثاني : فيما كان القتل من السبب بالاختيار ومن دون إكراه واضطرار ، بل بمجرد طلب ذلك منه فارتكب الجناية ، فعليه القود ، فان السبب أقوى من المباشر ، إلَّا أن تكون جنايته من الخطأ فالدية على عاقلته ، والمسبب أما أن يحبس أبدا أو يعزّر تأديبا ، أو غير ذلك على اختلاف كما سيأتي :
ثمَّ المحقق عليه الرحمة يذكر هنا أمثلة وصور إليك تفصيل ذلك :
1 - حفر البئر [1] :
فلو حفر شخص بئرا لمآربه الحسنة كجمع مياه المطر ، وبعد الحفر دفع



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 45 . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 11 مسألة 15 : لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر - لاستناد القتل إليه دون الحافر . وراجع من كتب أبناء العامة كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع لفقيه الحنابلة منصور بن يونس البهوتي ج 6 ص 6 ويذكر فروعات كثيرة .

92

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست