responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 453


الشرط الخامس عصمة الدم أن يكون المقتول محقون الدم [1] ، أي محترم الدم ، وبمثل هذا الشرط يخرج



[1] قال صاحب الجواهر : الشرط الخامس : ( أن يكون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم فان المسلم لو قتله لم يثبت القود ) وان أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل ، بل وان تاب وكان مرتدا عن فطرة وقلنا بقبول توبته وبقي القتل عليه حدّا ( وكذا ) الزاني واللائط وغيرهما من ( كل من أباح الشرع قتله ) حدّا ، لكن قد عرفت البحث في ذلك وفي غيره ممن حدّه القتل بالنسبة للمسلم والكافر وإن كان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر ولكلامه صلة فراجع الجواهر ج 42 ص 191 . وتكملة المنهاج ج 2 ص 83 : الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم فلا قود في القتل السائغ شرعا كقتل سابّ النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حدّ وغير ذلك ، والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل . وذلك لان دم المقتول يكون - عندئذ - هدرا ومعه لا موجب للقصاص ولا الدية . . راجع من كتب أبناء العامة الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 325 . وكتاب ( الانصاف ) ج 9 ص 462 الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا وهو المذهب وعليه الأصحاب . . وراجع أسنى المطالب ج 4 ص 18 . وجاء في ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 266 في شروط المقتول : أن يكون معصوم الدم أو محقون الدم أي يحرم الاعتداء على حياته . فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحربي ولا بالمرتد ولا بالزاني المحصن ولا بالزنديق ولا بالباغي لأن هؤلاء مباحو الدم اما بسبب الحرابة أو الردة أو الزنا أو البغي فكل واحد منهما سبب لإهدار الدم أي إباحته . والعصمة عند الحنفية تكون - كما بينا سابقا - بالإسلام والإقامة في دار الإسلام ، فمن أسلم في دار الحرب وبقي مقيما فيها لا يقتص من قاتله هناك ، لأن كمال حقن الدم بالعصمة المقومة والمؤثمة وبالإسلام حصلت المؤثمة بدون المقومة ، لأن هذه تحصل بالإقامة في دار الإسلام . وأما العصمة عند الجمهور ( غير الحنفية ) فتكون بالإيمان ( الإسلام ) أو الأمان بعقد الذمة أو الهدنة فمن قتل مسلما في دار الحرب عامدا عالما بإسلامه فعليه القود سواء كان قد هاجر أم لم يهاجر إلى دار الإسلام . وصرحت الحنفية بأن العصمة لمحقون الدم يجب أن تكون ( على التأييد ) لإخراج المستأمن فلا يقتص من قاتله لأن عصمته مؤقتة أثناء الأمان ، لا مؤبدة ففي دمه شبهة الإباحة . ويتفق الجمهور مع الحنفية على هذا القيد ، لأنهم يقولون : لا يقتل مسلم بكافر سواء أكان مستأمنا أم ذميا أم معاهدا لأن الكافر ليس بمحقون الدم على التأبيد فأشبه الحربي . انتهى كلامه .

453

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست