responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 443


الفرع السابع لو قتل النائم شخصا فما هو حكمه ؟ [1] ذهب المشهور من الإمامية وأكثر أبناء العامة إلى عدم القصاص ، والمستند واضح فادّعى الإجماع والشهرة على ذلك ولكن العمدة في الباب حديث الرفع :
( رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ) وخبر الفضال كما مرّ سابقا ، وان القصاص انما يترتب على القصد العمدي ( فمن قتل مؤمنا متعمّدا ) والنائم بالوجدان لا يصدق عليه التعمّد والقصد ، فلا قود عليه .
انما يتدارك جنايته بالدية من ماله إن كان له مال والا فمن بيت المال ، وقيل على عاقلته إلحاقا بالقتل الخطأي ، فالأمر يدور بين شبه العمد والخطأ ، فذهب



[1] جاء هذا الفرع في الجواهر أيضا ضمن الفرع السابق الذي ذكره المحقق فقال : وكيف كان فلا خلاف ( و ) اشكال نصا وفتوى في أنه ( لا قود على النائم ) بل الإجماع بقسميه عليه ( لعدم القصد ) الذي يدرجه في اسم العمد ( وكونه معذورا في سببه و ) لكن ( عليه الدية ) في ماله عند الشيخين ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن بعضهم ، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا قال : ( لأنهم جميعا يوردونه في ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف ) لأنه شبيه عمد وللمرسل المنجبر بما سمعت ولأصالة الضمان على المتلف دون غيره وعلى العاقلة عند أكثر المتأخرين بل قيل : عامّتهم حتى المصنف في كتاب الديات لأنه خطأ محض في الفعل والقصد . الجواهر ج 42 ص 188 وجاء في القواعد : والنائم لا قصاص عليه وتثبت الدية .

443

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست