responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


الفرع الخامس لو قتل السكران مسلما فهل عليه القصاص ؟ [1]



[1] جاء هذا الفرع في الجواهر ضمن الفرع الذي ذكره المحقق في الشرائع فقال : ( وفي ثبوت القود على السكران ) الآثم في سكره ( تردّد ) وخلاف ( و ) لكن ( الثبوت أشبه ) وفاقا للأكثر ، كما في المسالك ، بل قد يظهر من غاية المراد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل في الإيضاح دعواه صريحا عليه ناسبا له مع ذلك إلى النص ، ذكر ذلك في مسألة شارب المرقد والمبنّج . ولعله أراد بالنص خبر السكوني . . فإن قوله عليه السلام ( فلعل ) إلى آخره ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأن الباقين قتلاهما ، ولعله ( ل ) - ذا قال الشيخ وغيره : ( انه كالصاحي في تعلَّق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع ، فهو حينئذ من الخارج عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته وغيره من الأحكام ، وانما قضى عليه في الأربعة بما ذكره لعدم العلم بالحال ، كصحيح محمد بن قيس . . ولكن مع ذلك كلَّه في المسالك لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الإرشاد بل والقواعد وان قال : على اشكال ممّا عرفت في انتفاء العمد والاحتياط في الدم ، إلا أن الأقوى ما عرفت . نعم لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعي للأصل بعد انتفاء القصد المعتبر . هذا كلَّه في السكران . الجواهر ج 42 ص 186 - 187 . وجاء في التكملة ج 2 ص 80 مسألة 87 : لو كان القاتل سكرانا فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : ان من شرب المسكر إن كان يعلم ان ذلك ممّا يؤدي إلى القتل نوعا وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود - هذا الحكم مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة ، فإن السكران إذا علم قبل سكره إن شربه المسكر يكون في معرض القتل وأنه يؤدي إليه نوعا فهو يشربه قاصدا للقتل فيكون القتل المترتب على السكر قتلا عمديا ، وأما إذا لم يكن كذلك وكان القتل اتفاقيا لم تجر عليه أحكام القتل العمدي وانما تترتب عليه الدية . تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . بتقريب أنه لا بد من حملها على إن شربهم المسكر كان في معرض التباعج بالسكاكين المؤدي إلى القتل عادة بقرينة انه فرع فيها ثبوت القود على فرض العلم بان الباقين قتلاهما ، وعدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك . واحتمال ان كلا منهما قتل صاحبه ويؤيد ذلك ان الشيخ روى هذه الرواية والمذكور فيها ( كان قوم يشربون - الحديث ) فان الظاهر من هذه الجملة أن التباعج الذي هو معرض للقتل في نفسه كان عادة لهم وعليه فلا تعارضها صحيحة محمد بن قيس . . وذلك لأنها قضية في واقعة ولا بد من حملها على صورة وقوع القتل والقتال بينهم اتفاقا من دون علم لهم بان شرب المسكر يؤدي إلى ذلك عادة وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجح هو ما تقتضيه القاعدة . هذا ما جاء في الهامش ثمَّ قال في المتن : وان لم يكن كذلك بل كان القتل اتفاقيا فلا قود عليه بل الدية ، لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، على ان الحكم على طبق القاعدة . وجاء في قواعد العلامة : وهل يثبت القود على السكران ؟ الأقرب عدم الثبوت وفيه إشكال لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام . راجع جامع المقاصد ج 10 ص 31 . ومن كتب أبناء العامة جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 314 : ولا قصاص على السكران إن كان سكره بحلال ، لأنه كالمجنون فتجب الدية على عاقلته كالمخطئ وإن كان سكره بحرام فهو مكلف . وفي كتاب المغني ج 9 ص 358 : ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره ، ذكره القاضي وذكر أبو الخطاب ان وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه ، وفيه روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان أحدهما : لا يجب عليه لأنه زائل العقل أشبه المجنون ولأنه غير مكلف أشبه الصبي والمجنون . ولنا ان الصحابة رضي اللَّه عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حدّ القاذف فلو لا ان قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ولأنه حكم لو لم يجب القصاص والحد لأفضى إلى ان من أراد أن يعصي اللَّه تعالى شرب ما يسكره ثمَّ يقتل ويزني ويسرق ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه ولا وجه لهذا أو فارق هذا الطلاق ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل ، فأما أن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر على وجه محرّم فان زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو فهو كالسكر على ما فصل فيه . وجاء في المحلَّى لابن حزم ج 10 ص 344 مسألة 2020 : ولا قود على المجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ، وهؤلاء والبهائم سواء لما ذكرنا في الطلاق وغيره من الخبر الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران لا يعقل وقد ذكر خبر حمزة رضي اللَّه عنه في قوله لرسول اللَّه ما لو قاله في صحته لخرج بذلك عن الإسلام وعقره ناقتي علي رضي اللَّه عنه فلم يجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في ذلك ملامة ولا غرامة ، وقال بعضهم : لو كان هذا ما شاء واحد أن يقتل أحدا أو يفسد ماله إلا تساكر حتى يبلغ ما يريد فقلنا لهم : فقولوا هذا الكلام في المجنون فقولوا لو كان هذا لما شاء أحد أن يقتل أحدا أو يتلف ماله إلا تحامق وتجنن حتى يبلغ من ذلك ما يريد ولا فرق . فقالوا : ومن يعرف انه سكران فقلنا ومن يعرف انه مجنون . قال أبو محمد : والحق المتيقن في هذا ان الاحكام لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أو سكر واما ما لم يوقن ذلك فالأحكام له لازمة وحال ذهاب العقل بأحد هذين الوجهين لا يخفى على من يشاهده ، وقد وافقنا المخالفون لنا في هذا المكان على أن لا يؤخذ السكران بارتداده عن الإسلام وهذا أشنع من كل ما سواه ، فان قالوا : فهلا جعلتم في ذلك دية قلنا لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ) فأموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغير نص كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في الصبي ، فجاء عن علي بن أبي طالب أثر بان ستة صبيان تغاطوا في النهر فغرق أحدهم فشهد اثنان على ثلاثة وشهد الثلاثة على الاثنين فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمس الدية وهذا لا يصح البتة لأنه عن رواية سلمة بن كهيل أو حماد بن أبي سليمان وكلاهما لم يولد إلا بعد موت علي عليه السلام ومن طريق الحجاج بن أرطأة وهو هالك ثمَّ لو صح لكان المالكيون والحنفيون والشافعيون مخالفين له وانما يكون الشيء حجة على من صححه لا على من لم يصححه ، وروى إيجاب الغرامة على عاقلة الصبي عن الزهري وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وقتادة ، وبه يقول أبو حنيفة وروى عن ربيعة انه قال : إذا كان الصبي صغيرا جدا فلا شيء على عاقلته ولا في ماله وإن كان يعقل فالدية على عاقلته وبه يقول مالك وقال الشافعي : هي في ماله بكل حال . قال أبو محمد : فهذه مناقضات ظاهرة وأقوال بلا دليل لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا رواية عن صاحب أصلا ولا قياس وما كان هكذا فهو باطل متيقن وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد وقياسه على الخطأ باطل لو كان القياس حقا لأنه لا يقاس عندهم الشيء الا على نظيره ومشبهة ولا شبه بين العاقل البالغ وبين الصبي والمجنون أصلا فبطل كل ما قالوه وباللَّه تعالى التوفيق . . وجاء في ص 346 وأما السكران فروينا عن علي بن أبي طالب ان سكارى تضاربوا بالسكاكين وهم أربعة فجرح اثنان ومات اثنان فجعل على دية الاثنين المقتولين على قبائلهما وعلى قبائل اللذين لم يموتا ، وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما وإن الحسن بن علي رأى أن يقيد بالحيين للميتين ولم يرد على ذلك وقال : لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر وهذا لا يصح عن علي لأنه من طريق فيها سماك بن حرب عن رجل مجهول رواه حماد بن سلمة عن سماك فقال عن عبيد بن القعقاع ورواه أبو الأحوص عن سماك فقال عن عبد الرحمن بن القعقاع وكلاهما لا يدري من هو ، وسماك يقبل التلقين ( التلبس ) ولو صح لكان مخالفا لقول الحنفيين والشافعيين والمالكيين . . وصح عن الزهري وربيعة وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي يقاد من السكران ولا حجة في أحد دون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وهذا مما خالفوا فيه النصوص وما روي عن الصحابة والقياس كما ذكرناه . . هذا وربما يتصور القارئ الكريم أني قد أطنبت في نقل عبائر المخالفين ولكن المقصود أن يقف على بعض متناقضاتهم لعدم إتيان مدينة العلم من أبوابها المنصوصة . ثمَّ راجع أيضا كتاب ( الانصاف ) ج 9 ص 462 وفي السكران وشبهه روايتان أصحّهما : وجوبه . . وكتاب أسنى المطالب ج 4 ص 12 ( فيقتص ممّن زال عقله بمحرم ) من مسكر أو دواء وتعبيره بالفاء يقتضي انه مكلف وهو جار على طريقته والمشهور خلافه كما مرّ بيانه وانما اقتص منه لتعديه وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب . وجاء في ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 265 : ويقتص من السكران بشراب محرم باتفاق المذاهب الأربعة لأن السكر لا ينافي الخطاب الشرعي أي التكليف فتلزمه احكام الشرع وتصح عباراته كلَّها في العقود كالبيع وفي الإسقاطات كالطلاق وفي الإقرارات وانما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة فلو تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا عند الحنفية . والقصاص من السكران واجبة لأنه حق آدمي وقياسا على إيجاب حدّ الشرب عليه وسدّا للذرائع أمام المفسدين الجناة ، فلو لم يقتص منه شرب ما يسكره ثمَّ يقتل ويزني ويسرق وهو بمأمن من العقوبة والمأثم ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه . انتهى كلامه .

431

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست