responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 423


مجبرة بعمل الأصحاب ، فحكموا بالقصاص حينئذ . ولكن بنظري هذا المعنى غير تام .
أولا : ذهب الكشي وهو من اعلام علم الرجال إلى ان الفضال من أصحاب الإجماع وعلى المبنى المعروف لا يضر ما بعده ، إلا أن يقال بعدم ذكر الاسم الخاص .
ثانيا : عن الإمام العسكري عليه السلام عند ما سئل عن كتب بني الفضال فأجاب : ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) فإطلاقه يشمل ما نحن فيه فان حسن الفضال من مشاهيرهم بل أعلمهم ، فلا داعي لجبر روايته بعمل الأصحاب ، حتى يناقش فيه بأنه إن كان المراد من الأصحاب القدماء ففقههم لم يكن بأيدينا ، وإن كان المراد المتأخرين منهم فليس عملهم جابرا .
ثالثا : نقل الرواية الشيخ الصدوق في كتابه الشريف ( من لا يحضره الفقيه ) بسند معتبر عن الفضال عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قوله ( كل من قتل بشيء صغر أو كبر بعد ان عمد فعليه القود ) فهي عين الرواية الأولى إلا أن التفاوت فيها بزيادة الباء الواردة على الشيء ، فالرواية تكون حينئذ معتبرة السند .
تنبيهات :
ولا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات في هذا الفرع :
الأول : جاء في الرواية المزبورة كلمة ( شيء ) وهي تارة بالمعنى الأخص ويراد منها خصوص الأجسام ، وأخرى بالمعنى الأعم فيعمّ جميع الموجودات

423

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست