responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 394


الشرط الرابع البلوغ والعقل لو قتل المجنون فإنه لا يقتص منه [1] إنما الدية على عاقلته كما هو المشهور ، ولم



[1] جاء في الجواهر ج 42 ص 177 : ( الشرط الرابع : كمال العقل فلا يقتل المجنون ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما كحديث رفع القلم وغيره وخصوصا مستفيضا حد الاستفاضة ( سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا و ) سواء كان مطبقا أو أدوارا إذا قتل حال أدواره ، نعم ( ثبتت الدية ) عندنا ( على عاقلته ) لان عمده خطأ . وجاء في مقنعة الشيخ المفيد ( الطبعة الجديدة ) ص 748 : والمجنون إذا قتل فهو على ضربين : إن كان المقتول تعرّض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر وان لم يكن تعرّض له كانت الدية على عاقلته فان لم تكن له عاقلة كانت الدية على بيت المال ، ولا يقاد المجنون بأحد ولا يقتص منه . وان قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله ولا يقاد العاقل بالمجنون ، وان قتله خطأ فديته على عاقلته - حسب ما قدمناه - وعليه الكفارة كما بيّناه . والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأن خطأه وعمده سواء . فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه . وجاء في المبسوط ج 7 ص 15 : لا قصاص على الصبي والمجنون إذا قتلا لما رواه علي عن النبي انه قال رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق وروي عن علي انه قال لا قصاص على من لم يبلغ . ولا مخالف له . وجاء في الخلاف ( الطبعة الحجرية كتاب الجنايات ص 140 مسألة 39 : روى أصحابنا ان عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فعلى هذا يسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والآخر أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالَّة في مالهما ، دليلنا إجماع الفرقة وإخبارهم ولأن الأصل براءة الذمة وما ذكرناه مجمع على وجوبه ، وروي عن النبي انه قال : رفع القلم عن ثلاثة أحدهم الصبي حتى يبلغ . وجاء في السرائر ( الطبعة الجديدة ) ج 3 ص 324 ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل فان حكم عمد من ليست هذه حاله حكم الخطأ لقوله عليه السلام المجمع عليه : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم . . ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا . ومنها : أن لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه ، إلا أن الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم الاستقادة به لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 75 الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلا بالغا فلو كان مجنونا لم يقتل من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا ، نعم على عاقلته الدية ، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيّا كان أو بالغا ، وعلى عاقلته الدية - من دون خلاف بين الأصحاب في شيء منهما بل ادعي عليه الإجماع ، وتدل على ذلك عدة روايات كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحته الثانية ومعتبرة إسحاق بن عمار ومعتبرة إسماعيل بن أبي زياد . . ومقتضى إطلاقاتها عدم الفرق بين كون المقتول بالغا أو صبيّا عاقلا أو مجنونا . وجاء في اللمعة وروضتها ( ج 10 ص 65 ) : ومنها : كمال العقل فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون والدية ثابتة على عاقلته لعدم قصده القتل فيكون كخطأ العاقل ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا . وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول . . ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ وان ميز لصحيحة محمد بن مسلم . . راجع المهذب ص 463 وتحرير الأحكام الطبعة الحجرية كتاب الجنايات ص 349 وغوالي اللئالي ج 4 ص 593 وجاء في مختلف الشيعة ( الطبعة الحجرية ) ص 223 . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى كان القاتل غير بالغ وحدّه عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه زائل العقل فان قتلهما وإن كان عمدا فحكمه حكم الخطأ المحض . وقال في المبسوط : الذي يقتضيه عموم أخبارنا ان المراهق إذا كان جاوز عشر سنين فإنه يجب عليه القود وان عمده عمد وقال الصدوق : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله . وقال المفيد : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه وقال ابن إدريس : قوله حدّه عشر سنين رواية شاذة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها مخالفة لأصول المذهب وظاهر القرآن والسنة لقوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم . وقد رجع شيخنا عن ذلك في مبسوطه ومسائل خلافه . وقول ابن إدريس جيد لان مناط القصاص انما هو البلوغ والعقل والأول منفي فلا يثبت الحكم به . . وجاء في كشف اللثام عن قواعد الأحكام ( الطبعة الحجرية ) الفصل الرابع من كتاب الجنايات في باقي الشرائط وهي سبعة : الأول : العقل وهو شرط في القاتل والمقتول جميعا لا يقتل عاقل بمجنون وان قتله عمدا قطع به الأصحاب ونفى الخلاف فيه في الغنية ويثبت الدية عليه في ماله وان قصد دفعه فلا دية أيضا عليه وينص على الجميع صحيح أبي بصير . . ولا قصاص على المجنون إجماعا لرفع القلم عنه وخصوص الاخبار بهذا الحكم وهي كثيرة . . ويثبت الدية على عاقلته عندنا لان عمده خطأ . . والشرط الثاني البلوغ في المشهور فإن الصبي لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله لعموم رفع القلم عنه وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد . . وجاء في جامع المدارك في شرح المختصر النافع للآية العظمى السيد الخوانساري من الفقهاء المعاصرين ج 7 ص 234 ( الشرط الرابع كمال العقل فلا يقاد المجنون ولعل التعبير بالكمال لخروج الصبي والأولى خروج الصبي من جهة عدم البلوغ لا من جهة نقصان العقل فان غير البالغ يكون كثيرا كامل العقل ومع ذلك يكون عمده خطأ ولا خلاف ظاهرا في اشتراط ما ذكر وتدل عليه عدة روايات . . ومن كتب أبناء العامة جاء في المغني ج 9 ص 357 مسألة قال : والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد لا خلاف بين أهل العلم انه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما والأصل في هذا قول النبي صلى اللَّه عليه وآله ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ) ولان القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ، ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ . وفي هامش الكتاب ص 350 . وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 312 ويسقط القصاص عن الصبي والمجنون لما روي عن الرسول صلى اللَّه عليه وآله انه قال : ( رفع القلم عن ثلاث . . ) . وجاء في الأم للشافعي ج 8 ص 343 : ولا يقتص الا من بالغ وهو من احتلم من الذكور أو حاض من النساء أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة . وجاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 265 : يشترط في القاتل الذي يقتص منه شروط أربعة : 1 - أن يكون مكلفا ( أي بالغا عقالا ) فلا قصاص ولا حد على الصبي أو المجنون لأن القصاص عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة ، لأنها لا تجب إلَّا الجناية وفعلهما لا يوصف بالجناية ومثلهما زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح فهم كالقائل خطأ . وراجع في تفصيل ذلك إلى كتاب المحلَّى ج 10 ص 344 مسألة لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم . وراجع أيضا كتاب المبسوط للسرخسي ج 26 ص 185 باب جناية الصبي والمعتوه . وكتاب السنن الكبرى ج 8 ص 61 وكتاب مواهب الجليل ج 6 ص 232 يشترط في وجوب القصاص على القاتل أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا قصاص على صبي ولا مجنون وعمدهما كالخطأ لقوله رفع القلم عن ثلاث . . ثمَّ المرفوع في الحديث انما هو الإثم وهو من باب خطاب التكليف وأما الضمان فهو من باب خطاب الوضع وخطاب التكليف هي الأحكام الخمسة الوجوب وشرط فيه علم المكلف وقدرته وخطاب الوضع هو الخطاب بكثير الأسباب والشروط والموانع ولا يشترط فيها علم المكلف وقدرته ولا كونه من كسبه فيضمن النائم ما أتلفه في حال نومه من الأموال في ماله وكذلك ما أتلفه من الدماء غير أنه إن كان دون ثلث الدية فعليه الدية وإن بلغ ثلث الدية فأكثر فهو على عاقلته وليس هذا بمعارض للحديث المذكور لما قدمناه من كونه من باب خطاب الوضع الذي معناه إن اللَّه تبارك وتعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا إني حكمت بكذا واللَّه أعلم . انتهى كلامه . وراجع كتاب الانصاف ج 9 ص 462 باب شروط القصاص . وكتاب أسنى المطالب ج 4 ص 12 ومن كتب الزيدية وراجع البحر الزخّار ج 5 ص 123 وكتاب سبل السلام ج 3 .

394

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست