responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 393


الفرع الثاني عشر لو وجد شخص ولدا في داره يمكن اللحوق به فقتله ، ثمَّ استلحقه اما بنفسه أي ادّعى بنوّته أو من قبل أقارب الولد ، فلو استلحقه ويؤيده الولد للفراش فلا يقتص منه حينئذ . إنما عليه الدية لورثة الولد كما عليه الكفارة والتعزير [1] .



[1] هناك فروعات أخرى في الجواهر لم يذكرها سيدنا الأستاذ : كما لو نفى مولودا على فراشه باللعان ثمَّ قتله قتل به أخذا بإقراره ولانتفائه عنه شرعا فانتفى المانع من القصاص ص 175 . وكما لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثمَّ استلحقه لم يقتص منه لإلحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن المعارض مع الاحتياط في الدم ، وكما لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص عليه لولدها منه قيل لا يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة لأنه لا يملك أن يقتص من والده ، ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه والألوية ممنوعة . . وكذا البحث لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان والحد ولا وارث لذلك الا ولده منها فإنه لا يملك استيفاء الحد من أبيه . . اما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد ردّ نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا . . وكما لو قتل أحد الولدين أباه ثمَّ الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود مختصا به فان تشاحّا في الاقتصاص مع اتحادهما في وقت الجناية أقرع بينهما وقدّم في الاستيفاء من أخرجته القرعة ثمَّ يقتص ورثة المقتول من الآخر وانما فائدة القرعة التعجيل في قتل أحدهما وحينئذ فلو بدر أحدهما فاقتص قبل القرعة كان لورثة الآخر الاقتصاص منه وان أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا أنه استوفى حقه مع احتمال عدم الإثم . . ( ص 177 ) . وجاءت بعض هذه الفروعات في تكملة المنهاج ج 2 ص 73 فراجع . وكذلك المهذب لابن البراج ص 462 .

393

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست