responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


الفرع الحادي عشر لو تنازعا في ولد وأمكن اللحوق بهما كما لو كان ذلك في طهر واحد ، فرجع أحدهما باللعان فيلزمه انتفاء الولد منه ، ثمَّ لو عاد مرّة أخرى فادّعاه ، ثمَّ قتله ، فهل يقتص منه ؟ مع العلم انه في المرحلة الأولى قبل الرجوع لا يقتص منه لكونه صاحب الفراش مثلا أو الوطي بالشبهة أو الاشتراك في الأمة ، ثمَّ برجوعه ونفي الولد عنه يقتص منه ، فلو عاد وقتل فما هو حكمه ؟
هذا الباب يشبه باب الإنكار بعد الإقرار أو بالعكس ، فلو كان الإنكار بعد الإقرار فذهب المشهور إلى عدم سماعه وعدم الأخذ بالإنكار ، وإذا كان إقرار بعد إنكار ، فذهب المشهور إلى سماعة وشرذمة ذهبت إلى عدم مسموعيته .
وما نحن فيه قال العلامة : باللعان والرجوع [1] ينتفي الولد شرعا ، ولا يسمع



[1] جاء في الجواهر ج 42 ص 175 : فان عاد بعد اللعان واعترف به ثمَّ قتله ففي القواعد الأقرب القصاص ولعله للأخذ بالإقرار ولعموم أدلة القصاص مع الشد في المانع وفي كشف اللثام ( ويحتمل العدم احتياطا في الدم وبناء على الاشتراط بانتفاء الأبوة مع الشد فيه لاختلاف قوليه ) وفيه ان ذلك لا يقتضي سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعية وإن ألزم بمقتضى الإقرار في حقه . . راجع جامع المقاصد ج 10 ص 27 ولو ادعياه ثمَّ رجع أحدهما وقتلاه بعد الرجوع أو قبله توجه القصاص على الراجع . .

391

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست