responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 365


الفرع السادس ما حكم الأم لو قتلت ولدها [1] ؟



[1] هذا الفرع ذكره صاحب الجواهر ضمن الشرط الثالث أيضا فقال : ( وكذا الأُم تقتل به - أي بالولد ) بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا من الإسكافي الذي وافق العامة هنا على هذا قياسا على الأب واستحسانا . ( الجواهر ج 42 ص 170 ) . وجاء في جامع المقاصد ج 10 ص 25 قوله ( وكذا الأُم به في المشهور ) قلت الإجماع معلوم ومنقول في ( الخلاف ) وخلاف أبي علي لا يعبأ به على انه في هذه المسألة موافق للعامة . قوله ( ويقتل الولد بها ) إجماعا معلوما إذ لا أجد مخالفا إلا أبا علي ونصا صحيحا عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن لقتله كفارة ولا يرثها ، وهي تدل على ان القصاص كفارة في غير قاتل الأم . وفي كتب العامة جاء في المغني ج 9 ص 360 والأم في ذلك كالأب : هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب ، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يسقط عن الأُم فإن هنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدا تقتل قال من يقتلها ؟ قال : ولدها . وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين إحداهما ان الأم تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به كالأخ والصحيح الأول لقول النبي ( لا يقتل والد بولده ) ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها . والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له عن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة وان علت في ذلك كالأم وسواء في ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم لما ذكرنا في الجد . وجاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 267 من شروط القصاص : أن لا يكون المجني عليه جزء القاتل أي ألا تكون هناك رابطة الأبوة البنوة فلا قصاص على أحد الوالدين ( الأب أو الجد والأم أو الجدة وان علوا ) بقتل الولد أو ولد الولد وان سفلوا لقوله ( لا يقاد الوالد بالولد ) قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلَّفا . ولأن في القصاص من الأب شبهة آتية من حديث ( أنت ومالك لأبيك ) والقصاص يدرأ بالشبهات . ولأن الأوامر المطالبة بالإحسان إلي الآباء تمنع القصاص منهم فقد كان الأب سببا في إيجاد ولده فلا يكون الابن سببا في إعدامه . وإذا لم يقتل الأب بابنه وجب عليه الدية . وهذا حكم متفق عليه بين أئمة المذاهب إلَّا أن المالكية استثنوا حالة واحدة : هي أن يتحقق أن الأب أراد قتل ابنه وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه ، كأن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه أو يقطع أعضاءه فيقتل به لعموم القصاص بين المسلمين فلو ضربه بقصد التأديب أو في حالة غضب أو رماه بسيف أو عصا فقتله لا يقتل به . واتفق الفقهاء على أنه يقتل الولد بقتل والده لعموم القصاص وآياته الدالة على وجوبه على كل قاتل إلَّا ما استثني بالحديث السابق . وعلَّة التفرقة بين الأب والابن في هذا الحكم : هو قوة المحبة التي بين الأب والابن إلَّا أن محبة الأب غير مشوبة بشبهة مادية بقصد انتظار النفع منه فتكون محبته له أصلية لا لنفسه ، فتقتضيه بالطبيعة الحرص على حياته . أما محبة الولد لأبيه فهي مشوبة بشبهة انتظار المنفعة ، لأن ماله له بعد وفاة أبيه ، فلا يحرص عادة على حياته فتكون محبته لنفسه فقد يقتله . أقول : وهذا من أسوء الاستحسانات العقلية التي يقول بها القوم ، فربما من يكتب ذلك يحكم به بما يراه في نفسه ، فيتصور ذلك من العلَّة ، بل هو من المرض والعلَّة فتدبر .

365

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست