نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 364
الفرع الخامس ما حكم الوالد الذي يدّعي الجهل في قتل ولده ؟ كما لو ادّعى الوالد إني خلت إن ولدي واجب القتل لمعصية صدرت منه ، فإنه لا يقتل ( الظاهر باعتبار أنه من الدعاوي التي لا يعلم صدقها الا من قبل صاحبها فيؤخذ بقوله مع يمينه ومبنى سيدنا الأستاذ القول بالتفصيل بين المدعي الساذج الذي يظن فيه صدق القول وبين الوالد الذكي العارف فلا يؤخذ بقوله ) [1] . ولو انعكس الأمر وادّعى الولد الجهل في قتل والده ظنا انه واجب القتل ، فنقول بالتفصيل فإن كان ذلك في المحسوسات كالزنا فعليه إقامة البيّنة على مدّعاه ، وإذا أقامها فلا قود عليه ، إنما عليه الاستيذان من الحاكم الشرعي بناء على اشتراط ذلك ، وان لم يفعل فإنه يأثم ولا ضمان عليه كما مر .
[1] هذا المعنى بين القوسين لم يذكره سيدنا الأستاذ وانما ذكرته لبيان وجه المسألة والعجيب ان سيدنا الأستاذ في أكثر هذه الفروعات لم يذكر وجوه الحكم الشرعي ، وكأنما اكتفى بالفتوى من دون بيان مداركها ، فتأمّل ، ولعلّ ذلك من عدم انتباهي الكامل للدرس واللَّه العالم .
364
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 364