نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 363
الفرع الرابع لو قتل الولد والده خطأ فما هو حكمه ؟ تأخذ الدية من عاقلته لأولياء المقتول غير الولد القاتل ، فان القتل يمنع من ذلك . وإذا لم تعطى العاقلة فيدفع لهم من بيت المال ، وعلى الولد الكفارة للآية الشريفة ( النساء : 92 ) وانما عليه إحدى خصال الكفارة ، وقد مرّ الاختلاف بين المشهور وغيرهم حيث ذهب المشهور إلى الترتيب كما هو المختار دون التخيير ، فيلزم العتق أولا ، وإلا فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا .
363
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 363