responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 362


الفرع الثالث لو كان الولد جلَّادا فهل يجوز له أن يقتل والده الجاني بإذن الحاكم [1] الشرعي ؟
يجوز ذلك فان قتل الوالد فيما يجب قتله لجناية يكون سائغا شرعا ، فليس من القتل العدواني ، ولا دية على الولد ولا تعزير ، وكذلك لو كان الأب في صفّ الكفار فيجوز للولد الغازي في سبيل اللَّه أن يقتل والده حينئذ .



[1] هذا الفرع ذكره صاحب الجواهر ضمن الشرط الثالث ( ج 42 ص 170 ) بقوله : نعم للجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام عليه السلام للعمومات وعصمة الإمام عندنا بل عن التحرير انهما لا يمنعان مع ذلك من الميراث لأنه قتل سائغ بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر الإمام عليه السلام وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد . انتهى كلامه . ثمَّ العلامة ذكر هذا المعنى أيضا في كتابه القواعد فقال : وللجلَّاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام . وقيل يكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر ، واستدل على الحرمة بآية المعروف ويقول صاحب مفتاح الكرامة : المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل من غير أن ينازع فيه الشرع فليتأمل وقد يستدل بقوله جل شأنه : * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * * ( واخْفِضْ لَهُما . ) * * ( وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * والمعروف في الآية منصوب بنزع الخافض - راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 26 .

362

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست