responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 337


الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا للمقتول لا يقتل الوالد بولده [1] ، دون العكس فإنه يقتل الولد بوالده ، وقبل الورود



[1] الجواهر ج 42 ص 169 الشرط الثالث : ( أن لا يكون القاتل أبا فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين . . وراجع من كتب السنة الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 313 وكتاب المغني ج 9 ص 359 . ولا يقتل والد بولده وان سفل : وجملته أن الأب لا يقتل بولده والجد لا يقتل بولده وان نزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات وممن نقل عنه ان الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر يقتل به لظاهر آي الكتاب والاخبار الموجبة للقصاص ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين . وقال ابن المنذر قد رووا في هذا اخبارا . وقال مالك ان قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به وان ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به . وفي ص 365 ويقتل الولد بكل واحد منهما - الأب والأُم - هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وحكي أصحابنا عن أحمد رواية ثانية ان الابن لا يقتل بأبيه لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب فلا يقتل به كالأب مع ابنه . والمذهب أنه يقتل به للآيات والاخبار وموافقة القياس ولأن الأب أعظم حرمة وحقا من الأجنبي فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ولا يصح قياس الابن على الأب لأن حرمة الوالد على الولد آكد والابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد . . وفي قواعد العلامة في الفصل الثالث من كتاب الجنايات أنه يشترط انتفاء الأبوة عن القاتل فلا يقتل الأب إجماعا وبالنصوص وان علا كما في الخلاف والمبسوط والوسيلة والشرائع بناء على عموم لفظ الأب والوالد وجاء في مفتاح الكرامة وفي كشف الرموز : ان إطلاق الأب على الجد هو الظاهر من كلام اللَّه جل شأنه وكلام الفصحاء ويرشد إليه قولهم في باب القذف ان الجد أب ويستندون في ذلك إلى العرف وراجع الخلاف كتاب الجنايات مسألة 9 وفي تكملة المنهاج ج 2 ص 72 الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول فإنه لا يقتل بقتل ابنه . وجاء في كتاب السرائر ج 3 ص 324 عند ذكر شرائط القصاص : ومنها أن لا يكون القاتل والد المقتول لقوله عليه السلام لا يقتل والد بولده إلا في موضع واحد وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة الحتم ، لا لأجل الاستقادة ، بدليل ان ولي من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حدّا للمحاربة - بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة نصوص . . وعليه الدية - تدل على ذلك مضافا إلى ان دم المسلم لا يذهب هدرا صحيحة ظريف - ويعزّر - لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة حسب ما يراه الحاكم الشرعي وتؤيد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يقتل ابنه أو عبده ؟ ( قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه ) . وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول على المشهور شهرة عظيمة ويدل على ذلك إطلاق صحيحة حمران ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة ظريف فان الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضا ، كما ان لفظ الابن يشمل ابن الابن .

337

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست