responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 320


من دون الضمان .
ثمَّ ذكروا بعض المؤيدات بالنسبة إلى وحدة الملاك كقولهم انه من باب ( المؤمنون متكافؤ الدماء ) و ( أنهم يد واحدة ) و ( جسم واحد ) وما شابه ذلك ، ولكن ما مرّ مثل هذه المؤيدات لا تنفع في المقام ، وإن الاحكام الشرعية توقيفيّة تعبّدية ، فلكل حكم دليله .
تنبيه :
لو قلنا بأنه لا يحق للزوج أو الأجنبي قتل الزاني وإن وقع فعليهما القود ، فهل يعتبر اتحاد القتلين بحسب الكيفية ، المختار عدم الاشتراط مطلقا لإطلاق الأخبار .
الفرع السادس : ما هو حكم من سبّ النبي الأكرم صلى اللَّه عليه وآله ؟
هذا الفرع قد ذكره كثير من الفقهاء في كتاب الحدود في مسائل القذف [1]



[1] راجع في ذلك جواهر الكلام ج 41 ص 432 إلى ص 440 ومن كتب السنة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 12 ص 236 باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرّح نحو قوله ( السّام عليك ) غير الذمي هو المعاهد ومن يظهر الإسلام ( قوله بسب النبي ) أي وتنقيصه وقوله ولم يصرح تأكيد فان التعريض خلاف التصريح . . وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سبّ النبي صريحا وجب قتله ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع ان من سب النبي بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام وقال الصيدلاني : يزول القتل ويجب حد القذف وضعفه الإمام فإن عرض فقال الخطابي : لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذ كان مسلما وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيمن سب النبي فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال أبو القاسم عن مالك : يقتل إلا أن يسلم وأما المسلم فيقتل بغير استنابة ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم : هي رده يستتاب منها وعن الكوفيين إن كان ذميّا عزّر وإن كان مسلما فهي ردّة . . وراجع عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ج 24 ص 82 .

320

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست