responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 202


الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة :
الشرط الأول ( التساوي في الحرية والرق ) [1]



[1] الجواهر ج 42 ص 81 . وراجع من كتب السنة المغني ج 9 ص 350 باب شروط القصاص وهي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما . . الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي . . الثالث ( ص 356 ) أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * الرابع ( ص 371 ) أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد بولده وان سفل والأب والأم في ذلك سواء . . وراجع الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 282 مبحث قتل المؤمن بالكافر وص 285 مبحث قتل الحر بالعبد ، الحنفية قالوا : يقتل الحر بالحر والحر بالعبد لعموم الآيات الواردة في القصاص . . المالكية والشافعية والحنابلة قالوا : لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ولان مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك . . . واحتجوا بما رواه البخاري عن النبي انه قال ( لا يقتل مسلم بكافر ) . وجاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ( ج 6 ص 264 ) شروط القصاص : يشترط لوجوب القصاص شروط في القاتل والمقتول ونفس القتل وولي القتيل . شروط القاتل : يشترط في القاتل الذي يقتص منه شروط أربعة : 1 - أن يكون مكلفا ( أي بالغا عاقلا ) فلا قصاص ولا حد على الصبي والمجنون . . 2 - أن يكون متعمدا للقتل . . 3 - أن يكون تعمد القتل محضا ، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل . . 4 - أن يكون القاتل عند الحنفية مختارا فلا قصاص على المستكره على القتل عند الحنفية ما عدا زفر . . شروط المقتول : 1 - أن يكون معصوم الدم أي محقون الدم . . 2 - أن لا يكون المجني عليه جزء القاتل أي لا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة . . 3 - التكافؤ : اشترط الجمهور ( غير الحنفية ) أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الإسلام والحرية فلا يقتل قصاصا مسلم بكافر ولا حر بعبد . . لقوله عليه السلام في العبد ( لا يقتل حر بعبد ) وقول علي رضى اللَّه عنه : ( من السنة إلا يقتل حر بعبد ) ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين وانما يكفي التساوي في الإنسانية لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفس . . لكن رد الجمهور على أدلة الحنفية . . فراجع واتفق الفقهاء فيما عدا ذلك على أنه يقتل الرجل بالأنثى والكبير بالصغير والعاقل بالمجنون والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع وسليم الأطراف بمقطوعها وبالأشل أي أنه لا يشترط التكافؤ في الجنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة وكمال الذات أو سلامة الأعضاء . انتهى كلامه . وراجع في ذلك أيضا من كتب أبناء العامة ( مواهب الجليل للحطاب ج 6 ص 237 وكتاب ( بداية المجتهد للقرطبي ج 2 ص 398 جاء فيه : واما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو أن يكون مكافئا لدم القاتل والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير واتفقوا على ان المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع اما الحر إذا قتل العبد عمدا فان العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والشافعي والليث واحمد وأبو ثور : لا يقتل الحر بالعبد وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقتل الحر بالعبد الا عبد نفسه وقال قوم يقتل الحر بالعبد مطلقا ثمَّ يذكر المصنف أدلة الأقوال فراجع . وكذلك راجع الانصاف ج 9 ص 462 باب شروط القصاص وهي أربعة : أن يكون الجاني مكلفا وأن يكون المقتول معصوما ، وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وأن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد . . وراجع مختصر نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 11 . وكتاب الأم للشافعي ج 8 ص 343 وص 675 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 28 وسبل السلام ج 3 ص 479 والمبسوط للسرخسي ج 26 ص 132 و ج 27 ص 26 في جناية العبد ( والبحر الزخّار - مذهب زيدي ج 5 ص 225 وكتاب الأم للشافعي ج 6 ص 26 ويقول : قام الإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده وكذا لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال . . وراجع كتاب أسنى المطالب لابن عابدين ج 4 ص 11 وكتاب المغني لابن قدامي المقدسي ج 9 من ص 340 إلى ص 354 وكتاب المحلَّى لابن حزم ج 10 ص 347 وكتاب عمدة القارئ للعيني ج 24 ص 73 يقتل المسلم بالكافر . . وراجع من كتبنا ( الخلاف للشيخ الطوسي الطبعة الحجرية ص 134 المجلد الثاني مسألة 4 ) إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره فإن كان عبد نفسه عزّر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزّر وعليه قيمته وهو إجماع الصحابة وبه قال الشافعي ، وقال النخعي ، أصله به سواء كان عبده أو عبد غيره وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * فلما قال الحر بالحر دل على أنه لا يقتل بالعبد ولما قال العبد بالعبد دل على أنه لا يقتل عبد بحر والا كان تكرارا وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس ان النبي قال : لا يقتل حر بعبد وهذا نص وروى عن علي عليه السلام انه قال : من السنة ان لا يقتل حرّ بعبد وقوله من السنة يعني به سنة رسول اللَّه وهذا حديث مشهور وفيه إجماع . . وراجع كتاب المقنعة للشيخ المفيد ( الطبعة الجديدة ص 738 باب ( 9 ) القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار وباب ( 14 ) قتل السيد عبده والوالد ولده وكتاب قواعد الأحكام للعلامة الحلي ( الطبعة الحجرية كتاب الجنايات المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار لا يقتل حر بعبد ولا أمة سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا أدّى من كتابته شيئا أو لا وسواء بقي عليه القليل أو الكثير وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن ولا بمن انعتق منه أقل وان كانت قيمته أكثر ولو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حسما للفساد وفي رد فاضل الدية إشكال . . وكتاب رياض المسائل ج 2 ص 57 الطبعة الحجرية . وكتاب كشف اللثام ج 2 كتاب الجنايات المقصد الثاني في شرائط القصاص وهي خمسة . . وتحرير الاحكام ج 2 ص 244 من شرائط القصاص التساوي في الحرية . . ومن كتب المعاصرين تكملة المنهاج ج 2 ص 34 شروط القصاص وهي خمسة الأول : التساوي في الحرية والعبودية من مسألة 40 إلى مسألة 65 .

202

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست