responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 17


بسم اللَّه الرحمن الرحيم مدخل :
الحمد للَّه كما هو أهله ومستحقّه ، والصلاة والسلام على أشرف خلق اللَّه محمد وآله الطاهرين ، وبعد :
كتاب القصاص [1] من الكتب الفقهيّة في الشريعة الإسلامية السمحاء ، ومن



[1] اختلف الفقهاء الكرام في تسمية هذا الكتاب القيم ، فمنهم سمّاه ( كتاب الجراح ) وبعض : أطلق عليه ( كتاب القود ) وثالث : أدخله في كتاب ( الجنايات ) ورابع : جعله في كتاب ( الديات ) وخامس : عنونه باسم ( كتاب الدماء ) وغير ذلك من الأسماء التي لها نوعا ما من الارتباط مع المسمّى من زاوية عامة أو خاصة ، ولكل اختلاف منشأه الخاص ، فمنشأ إدخاله في الجنايات كما فعله السيد ابن زهرة في غنيته انه : الجناية لغة : لما يجنيه المرء ويكسبه من شرّ أو ذنب ، وأصله من جنى الثمر ، أي تناوله من شجرته ، وشرعا : اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس الإنسان أو أطرافه من قتل أو جرح أو قطع أو ضرب ، وما يتعلق بالجنايات من قصاص أو دية أو كفارة ، فالقصاص إذن داخل في كتاب الجنايات . أما في كتاب المراسم لسلَّار فقد أدخله ضمن الديات ، وجعل الديات والحدود قسمين للجنايات ، حيث قال : احكام الجنايات على ضربين : أحدهما في قتل النفس والآخر ما دون النفس ، والنفس على ضربين : آدمي ونفس بهيمة ، وما في نفس الآدمي على ثلاثة إضراب : ما في العمد ، وما في الخطأ شبيه العمد ، وما في الخطأ المحض ، وما في دون النفس على ضربين : جناية في الأعضاء وجراح . وابن حمزة في الوسيلة : أدرج الحدود والقصاص والديات تحت عنوان الجنايات ، وكذا صاحب القواعد فقد أدرجه تحت عنوان الجنايات أيضا . وأما الشيخ الطوسي قدس سره فقد أطلق في مبسوطه على القصاص عنوان الجراح ، ولعل مناسبة ذلك بالنظر إلى ان الجراحة من أكثر الطرق المستخدمة في القتل والاعتداء على ما دون النفس من الأطراف كالقطع والشجاج والضرب وغيره ، لمثل هذا تغلَّب عندهم استخدام عنوان الجراح على القصاص . وأما في تهذيبه واستبصاره ونهايته : فقد أدرج مسائل القصاص ضمن كتاب الديات ، ولعلَّه من باب ان موارد الديات في الجنايات أكثر من القصاص ، بل أحيانا تدخل مسائل القصاص في الديات ، وذلك فيما إذا لم يطلب ولي الدم القصاص مثلا . وأما إطلاق القود على القصاص : فلأنهم يقودون الجاني بحبل وما شابه ، وعند ما يقال أقدت القاتل بالقتل ، أي قتلته به ، وفي الحديث الشريف : ( المجتهدون - أي في القران الكريم - قواد أهل الجنة - أي يقودون الناس إليها ) كما يشاهد في هذا المورد روايات تشير إلى القصاص بمعنى القود . وأما إطلاق كتاب الدماء عليه ، فربّما لأجل النتيجة الغالبة لجرائم القتل والضرب والجرح والقطع وهي إراقة الدماء ، أو باعتبار ان الدم مصدر الحياة للفرد وان احكام القصاص والديات وغيرها وضعت لحماية الدماء واستمرار الحياة الاجتماعية والمدنية كما في قوله تعالى : * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * ( البقرة : 179 ) . هذه إشارة عابرة إلى بعض آراء الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهيّة ، والمقام لا يقتضي التفصيل أكثر من هذا . ثمَّ ان الكتاب مصدر ثان من كتب يكتب كتبا - المصدر الأوّل - وكتابا - المصدر الثاني - وهو بمعنى المفعول ، فكتاب القصاص ، أي : هذا مكتوب فيه أحكام القصاص ، والقصاص - بكسر القاف - وزان فعال ، من قصّ أثره إذا تتبعه ، فأصله في اللغة بمعنى اقتفاء الأثر ، وفي المصطلح الفقهي بمعنى استيفاء أثر الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ، وقيل هو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ، بناء على كون ( القصاص ) اسم مصدر لقص يقصّ ، بمعنى المتابعة ، ثمَّ استعمل في الاستيفاء المذكور ، وقيل : الأظهر أنه مصدر باب المفاعلة ، يقال قاصّه مقاصة وقصاصا : إذا أوقع به القصاص ، أي : جازاه وفعل به مثل ما فعل . ثمَّ مثل هذا الاختلاف في تسمية الكتاب بأسماء مختلفة وقع في كتب أبناء العامة الفقهيّة أيضا ، فقد جاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 215 ) للدكتور وهبة الزحيلي : تعريف الجناية : الجناية أو الجريمة : هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجنيه المرء من شر اكتسبه ، ولها في الشرع معنى عام وخاص . أما الأول فالجناية : هي كل فعل محرّم شرعا ، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غيرهما وعرفها الماوردي بقوله : الجرائم : محظورات شرعيّة زجر اللَّه تعالى عنها بحدّ أو تعزير . والمحظور : أما إتيان منهي عنه أو ترك مأمور به . وأما المعنى الثاني فهو اصطلاح خاص للفقهاء ، وهو إطلاق الجناية على الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه . وهو القتل والجرح والضرب . ويبحثه الفقهاء اما تحت عنوان ( كتاب الجنايات ) كالحنفيّة ، أو ( كتاب الجراح ) كالشافعية والحنابلة الذين اعتبروا الجراحة هي السبب الغالب في الاعتداء . وينتقدهم الشراح بقولهم : التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل كالعصا والحجر وبمسموم وسحر . أو بعنوان ( باب الدماء ) كالمالكيّة ، ناظرين إلى نتيجة الجريمة غالبا . انتهى كلامه .

17

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست