responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 148


الشركة في القتل قال المحقق في بيان الصورة الرابعة : لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح وهو ان لا تبقى حياته مستقرة وذبحه الآخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميت ، ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل [1] .



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 58 والشيخ يذكر في المبسوط المجلد السابع ص 13 فروعات الشركة في القتل منها : إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له أعني لو تفرّد بقتله قتل به وهو إلا يكون فيهم مسلم يشارك الكفار في قتل كافر ولا والد يشارك غيره في قتل ولده والثاني أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف غير ان عندنا أنهم متى قتلوا الجماعة ردّوا فاضل الدية ومتى أراد أولياء المقتول قتل واحد كان لهم وردّ الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية لو كانت دية ولم يعثر ذلك أحد وفيها خلاف من وجه آخر - ثمَّ يذكر فروعات كثيرة فراجع . وراجع أيضا أيضا الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 564 إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به اجمع بعد أن يرد الولي ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته . . ولو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح بان لا يبقى معه حياة مستقرة وذبحه آخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميت ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جناية الأول ممّا يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف والآمّة - أي أم الرأس - أو لا يقضى كقطع الأنملة . وراجع السرائر ج 3 ص 344 الطبعة الجديدة باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا . وراجع اللمعة وشرحها ج 10 ص 29 المسألة الثانية لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته . . وكشف اللثام ج 2 الطبعة الحجرية المطلب الرابع من كتاب الجناية . ورياض المسائل ج 2 الطبعة الحجرية المسألة الأولى من المسائل الأربع الاشتراك في الجناية . وكتاب الخلاف ج 2 ص 136 الطبعة الحجرية مسألة 14 إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين للإجماع ولقوله تعالى : * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * وللروايات الواردة في المقام عند السنة والشيعة . وكتاب تحرير الاحكام ج 2 ص 243 الطبعة الحجرية كتاب الجنايات الفصل الرابع في الاشتراك وفيه مباحث . ومسالك الافهام ج 2 ص 459 الطبعة الحجرية . ومن كتب العامة راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 395 مبحث قتل الجماعة بالواحد قالت الشافعية تقتل الجماعة بالواحد مطلقا وقالت الحنابلة لا تقتل لان اللَّه تعالى شرط المساواة في القصاص ولا مساواة بين الجماعة والواحد فيجب عليهم الدية حسب الرؤوس أو يقتل واحد منهم والدية على الباقين . وقالت الحنفية تقتل أنفس الجماعة بالنفس الواحدة ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد وقالت المالكية يقتل الجمع كثلاثة فأكثر بواحد أن تعمدوا الضرب له وضربوه ولم تتميّز ضربة كل واحد منهم . وكتاب المغني وشرحه الكبير ج 9 ص 334 ويقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص عليه ، روى ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى لا يقتلون وتجب الدية عليهم . . وراجع كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 236 القتل المباشر على التعاقب : كأن يشق رجل بطن آخر ثمَّ يأتي غيره فيحز رقبته فالقصاص على الثاني إن كان عمدا وإن كان خطأ فالدية على عاقلته لأنه هو القاتل لا الأول فإن عليه التعزير فقط . ثمَّ يتعرض لمسألة القتل المباشر حالة الاجتماع والتشريك ومعنى التمالؤ فراجع . وكذلك راجع كتاب ( البحر الزخّار ج 5 ص 123 ) .

148

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست