responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 138


الفرع الخامس الشهادة على القتل زوراً قال المحقق في الصورة الثالثة [1] : لو شهد اثنان لما يوجب قتلا كالقصاص ، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا ، وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء ، لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود [2] .



[1] الصورة الثالثة من المرتبة الرابعة من المباشر في القتل العمدي من الفصل الأول في الموجب من القسم الأول في قصاص النفس من كتاب القصاص .
[2] راجع الجواهر ج 42 ص 53 وقال الشيخ في المبسوط ( ج 8 ص 246 ) فصل في الرجوع عن الشهادة . . إن قالت الشهود أخطأنا كلَّنا فلا قود ويجب الدية مخففة في أموالهم لأنها لا تثبت إلَّا بالاعتراف ، وان قالوا عمدنا كلَّنا وقصدنا أن يقطع أو يقتل فعليهم القود وفيها خلاف وان قالوا عمدنا كلَّنا وقصدنا غير أنّا لم نعلم ان الحاكم يقتله بذلك وكانوا من أهل الجهالة فهو عمد الخطأ عليهم الدية مغلَّظة مؤجّلة في أموالهم . وان قال اثنان عمدنا كلَّنا وقال الآخران أخطأنا كلَّنا فالقود على من قال عمدنا كلَّنا لأنهما اعترفا بما يوجب القود وعلى الآخرين نصف الدية لأنهما ما اعترفا بما يوجب القود ، غير ان عندنا إن قتلهما أولياء المقتول لزمهم أن يردّوا دية كاملة على أولياء المتقولين مع نصف الدية المأخوذة يقتسمون ذلك بينهم نصفين وان قتلوا واحدا منهما ردّوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم ولم يقل بذلك أحد . فإن قال اثنان عمدنا كلَّنا وقال الآخران عمدنا وأخطأ الآخران فعلى من قال عمدنا كلَّنا القود ومن قال عمدنا وأخطأ الآخران قال قوم عليهما القود وقال بعضهم لا قود عليهما لأنهما اعترفا بما لا يوجب القود والأول أصحّ عندنا والحكم في القصاص والرد على ما قلناه . وراجع نهاية الشيخ أيضا الطبعة الجديدة ص 335 كتاب الشهادات باب شهادات الزور : لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور وبما لا يعلم في أي شيء كان قليلا أو كثيرا وعلى من كان موافقا كان أو مخالفا فمتى شهد بذلك أثم وكان ضامنا . . وجاء في التكملة ج 2 ص 19 مسألة 23 : إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ثمَّ بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم ، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود - لأن المباشر للقتل والحال هذه كان قاصدا القتل عدوانا وظلما فيثبت عليه القود . وراجع من كتب أبناء العامة الإنصاف ج 9 ص 441 قوله : التاسع أن يشهد على رجل بقتل عمد أو رده أو زنا فيقتل بذلك ثمَّ يرجعا ويقولا : عمدنا قتله . . فالأصحاب متفقون على ان هذا عمد محض . وراجع كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 240 تحت عنوان ( القتل بالتسبيب ) السبب : ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله ، أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته ولكن بواسطة كحفر البئر في طريق عام دون إذن من السلطات وتغطيتها بحيث يسقط المار فيها ويموت وشهادة زور على برئ بالقتل واكراه رجل على قتل رجل آخر وحكم جائر من حاكم على رجل بالقتل والسبب أنواع ثلاثة : الأول حسي كالإكراه على القتل . الثاني : شرعي كشهادة الزور على القتل وحكم الحاكم على رجل بالقتل كذبا أو مع العلم بالتهمة متعمّدا الأذى . الثالث : عرفي كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل . وحكم القتل بالتسبب إجمالا : انه عند الحنفية لا يوجب القصاص لأن القتل تسبيبا لا يساوي القتل مباشرة والعقوبة قتل مباشر فمن حفر حفرة أو بئرا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات لا قصاص على الحافر لأن الحفر قتل بالسبب لا بالمباشرة كما لا قصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود عليه . وقال الجمهور غير الحنفية يجب القصاص بالسبب إذا قصد المتسبب إحداث الضرر وهلك المقصود المعين بالسبب المتخذ كما في حالة الحفر ورجوع الشهود عن شهادتهم والتسميم والإكراه . وراجع كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي الحنفي ج 26 ص 181 وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمدا وقبلت شهادتهما ثمَّ رجعا فعليهما الدية في مالهما في قول علمائنا وقال الشافعي عليهما القصاص وكذلك إذا رجع أحدهما واحتج الشافعي بحديث علي رضي اللَّه عنه حيث قال لشاهدي السرقة حين رجعا لو علمت إنكما تعمدتما لقطعت أيديكما . وحجّتنا في ذلك ان الشاهد سبب للقتل والسبب لا يوجب القصاص كحفر البئر وهذا لأنه يعتبر في القصاص المساواة ولا مساواة بين السبب والمباشرة . .

138

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست