responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > وقوف الجماعة خلف الإمام وتأخّر الأنثى والمؤنّث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوف الذكر الواحد عن يمين الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسامتة جماعة العراة والنساء للإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوف التي تؤمّ النساء وسط الصفّ الأوّل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أمَّهُنّ رجل وقفن خلفه وإن كانت واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إقامة الصفوف وتسويتها بمحاذاة المناكب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تباعد الصفوف بعضها عن بعض بمربض عنز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق < / فهرس الموضوعات > إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلَّهم عن يمينه وليس عن يساره أحد .
( ووقوف الجماعة ) والمراد بهم هنا من فوق الواحد ( خلفه ، وتأخّر الأنثى ) عنهم وعن الصبيّ ( والمؤنّث ) وهو الخنثى .
وحاصل الترتيب أن يتقدّم الفضلاء من الأحرار فيقفوا خلفه ، ثمّ الأحرار ، ثمّ العبيد البالغون ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ثمّ الصغار منهنّ .
( وتيامن الذكر الواحد ) أي وقوفه عن يمين الإمام ، ويتقدّم الإمام عنه بيسير ، وقد روي أنّ النبيّ [1] صلَّى اللَّه عليه وآله جذب ابن عباس من ورائه فأداره عن يمينه ( لا تأخّره ) ولا تياسره ، لأنّه خلاف سنّة موقف الواحد .
( ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ) الموافق بأن يكون عاريا أو امرأة .
ولو احتيج النساء إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤمّ وسط الأوّل غير بارزة عنه .
ولو أمّهنّ رجل وقفن خلفه وإن كانت واحدة .
( ومساواة الإمام في الموقف أو علوّ المأموم ) ومقابل ذلك علوّ الإمام بما لا يبلغ حدّ المنع .
( وإقامة الصفوف ) وتسويتها ( بمحاذاة المناكب ) .
قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان » [2] .
وكان صلَّى اللَّه عليه وآله يمسح مناكبهم في الصلاة ويقول : « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » [3] .
( وتباعدها ) أي الصفوف بعضها عن بعض ( بمربض عنز ) .
وحاصله : أن تكون متواصلة لا يكون بين كلّ صفّ وما يليه إلَّا قدر مسقط الجسد إذا سجد .
( وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصحّ ) ، للنهي عنه في الأخبار [4] ، وفيها



[1] « صحيح مسلم » 1 : 525 / 863 ، « سنن النسائي » 2 : 104 ، « سنن الترمذي » 1 : 147 / 232 .
[2] « تهذيب الأحكام » 3 : 283 / 839 .
[3] « تنبيه الخواطر » 2 : 266 .
[4] « الفقيه » 1 : 253 / 1144 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 52 / 182 .

299

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست