responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > تحريم المأموم بعد الإمام لا معه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعيين الإمام بالاسم أو الصفة ولو بكونه الحاضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نيّة الاقتداء من المأموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب نيّة الإمام الإمامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط اثنين أحدهما الإمام والآخر المؤتّم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من : « المؤمن وحده جماعة » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار إدراك الركوع مع ركوع الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مدرك السجدتين يستأنف الصلاة بعد تسليمه أو قيامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو أدرك السجدتين أو سجدة واحدة < / فهرس الموضوعات > لحقه في سجوده فقد لحق فيقضي أبدا ما فاته في حال سهوه ، وليدرج صلاته حتّى يلحق بالإمام ولو في حال تشهّده ما لم ينصرف ، فقد لحق وله فضل الجماعة وإذا لحقه وقد سلَّم ، وهو يقضي ركعة بعد ركعة والإمام يشرع بصلاته ولم يلحقه إلَّا من بعد تسليمه فقد لحقه في كلّ صلاته وله فضل الجماعة » الحديث [1] ( وظاهرها سقوط القراءة ) لقوله عليه السلام : « فقد لحقه في كلّ صلاته » .
( وتحريم المأموم بعده لا معه في ) القول ( الأصحّ ) ، لارتباط صلاته بصلاته ولم يحصل ، ولأنّ الإمام إنّما جعل إماما ليتّبع ، وهذا كالمستثنى من تجويز المساوقة فيما تقدّم .
( وتعيين الإمام ) بالاسم أو الصفة ولو بكونه الحاضر ، فلو نوى الاقتداء بأحدهما لم يصحّ وإن اتّفقا في الأفعال .
ولو عيّن فأخطأ تعيينه بطلت وإن كان الثاني أهلا للإمامة .
ولو جمع بين الاسم والإشارة فأخطأ الاسم ففي ترجيح أيّهما قولان .
( ونيّة الاقتداء ) من المأموم فلو تركها فهو منفرد ، فإن ترك القراءة عمدا أو جهلا وركع بطلت صلاته حينئذ ، أمّا نيّة الإمام فمستحبّة حيث تستحبّ الجماعة .
( واشتراط اثنين فصاعدا ) أحدهم الإمام والثاني مؤتمّ وإن كان امرأة أو صبيّا مميّزا .
وما ورد [2] عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث الجهني من أنّ المؤمن وحده جماعة فالمراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها إذا تعذّرت عليه كما أشعرت به الرواية ( إلَّا في واجبها بالأصالة ) كالجمعة والعيدين فلا يكفي الاثنان ، بل تعتبر الخمسة أو السبعة .
( وإدراك الركوع مع ركوع الإمام ) بأن يصل إلى حدّ الراكع قبل أن يأخذ الإمام في الرفع منه وإن لم يجتمعا في الذكر الواجب ، وهذا شرط لإدراك الركوع لا الجماعة ، فإنّها تحصل بإدراك جزء من الصلاة ( فمدرك السجدتين ) بحيث يسجدهما مع الإمام ( يستأنف ) الصلاة بعد تسليمه أو قيامه .
أمّا لو أدركهما ولم يسجد معه - كأن كبّر قبلهما وانتظره جالسا أو قائما إلى



[1] لم نعثر على مأخذ هذا الحديث .
[2] « دعائم الإسلام » 1 : 154 .

290

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست