نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > الإسرار بالتكبيرات الستّ للإمام والمؤتمّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مواضع اختصاص التكبيرات الستّ < / فهرس الموضوعات > خمسا وإن شئت سبعا فكلّ ذلك يجزئك » [1] . وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل » [2] . ( وروي إحدى وعشرون ) تكبيرة ، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير أجزأك » [3] . ( وإسرارها ) أي الستّ تكبيرات ( للإمام والمؤتمّ ) أمّا المؤتمّ فواضح ، لأنّ أذكاره كلَّها سرّ ، وأمّا الإمام ، فلرواية أبي بصير ، السابقة ، فإنّ في آخرها : « إنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلَّا بتكبيرة » [4] . أي من السبع ، وهي تكبيرة الافتتاح ، ليعلم المأموم بتحرمته بالصلاة . ( وتختصّ ) التكبيرات الستّ ( بأوّل كلّ فريضة والأولى من ) نوافل ( الليل والوتر و ) الأولى من ( نافلة الزوال و ) الأولى من نافلة ( المغرب و ) الأولى من ( نافلة الإحرام والوتيرة ) ذكر ذلك الشيخان [5] ، ولم نقف على مستندهما على التخصيص . قال الشيخ في التهذيب - بعد حكايته عن المفيد - : « ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا » [6] . والأجود عموم الاستحباب في جميع الصلوات ، لإطلاق النصّ . وهو خيرة المصنّف في الكتب الثلاثة [7] . ( وأوّل في الرواية ) التي رواها أحمد بن عبد اللَّه عن عليّ [8] عليه السلام : ( التكبير