نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 538
التوحيد له الف دليل والعدل كذلك والنبوة والإمامة ضعف ذلك وكذا المعاد وأكثر الواجبات والمحرمات قريب من ذلك فلا يلزم ظنية كل حكم من الأحكام وأما رابعا : فلا الاستعارات والمجازات لا بد لها من قرائن وأدلة تدل عليها ولا يجوز من الحكيم أن يخاطب بها من لا يفهمها ومن تتبع كلامهم ( ع ) وجد التصريحات أيضا فصار المجموع يفيد العلم . وأما خامسا : فلان الأدلة السابقة والجوابات الإجمالية دالة على اختصاص هذا على تقدير تسليمه بغير الأحكام الشرعية . وأما سادسا : فلان هذه شبهة ظنية ومعارضاتها قطعية فتكون باطلة أو مأولة . وأما سابعا : فلانة لو لم يحصل لأحد منهم العلم لاختل القانون واضطربت الظنون وزاد الفساد وانتقض الغرض من خلق العباد وهذا الاختلال سوء الأحوال وثانيها : قوله عليه السّلام نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم [1] ما كلمهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، العباد بكنه عقله [2] والجواب بعد الوجوه الإجمالية أنه لا يدل على مطلبه . أما أولا : فلان كلامه الناس على قدر عقولهم لا يدل على حصول الظن لهم من كلامه بل يدل على حصول العلم لهم بالكلام الذي يفيدهم العلم ولا أقل من الاحتمال فبطل الاستدلال . وأما ثانيا : فلان العقل في تلك الاخبار قد قوبل بالجهل فعلم ان المراد به العلم فصار المعنى انه كلم الناس على قدر علمهم أي بقدر ما يستفيدون منه العلم لا الظن فالحديث حجة لنا لا لهم . وأما ثالثا : فلان العقل له مراتب وكذا العلم وهذه الصفة لا تختص بالظن قطعا ألا ترى إلى قوله عليه السّلام لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا [3] .
[1] البحار ج 1 ص 85 [2] البحار ج 1 ص 85 [3] الأنوار النعمانية ج 1 ص 53 ، ومصابيح الأنوار للسيد الشبر ره ج 1 ص 30
538
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 538