نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 500
ومنافاته للحمل على الاستحباب أيضا واضحة لدلالته على ان من ترك التوقف جحد وكفر ووجهه ان من لم يتوقف جزم بأحد الطرفين وجحد الآخر وقد عرفت ان مصداق التوقف ترك ما يحتمل التحريم مع عدم الجزم بالتحريم وترك المباح لا يستلزم الجزم بتحريمه ، وفعله يستلزم الجزم بإباحته . ومنها : قولهم عليهم السّلام في امرأة حاضت فتركت الإحرام لاحتمال وجوبه وتحريمه حتى قدمت مكة تحرم مكانها فقد علم اللَّه نيتها [1] دل على تصويب فعلها واستحسان نيتها مع كونها تركت واجبا في الواقع خوفا من كونه محرما وهذا ظاهر في قوة احتمال التحريم بالنسبة إلى احتمال الوجوب . ومنها : قولهم ( ع ) ان أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها [2] ودلالته ظاهرة على أن لازم الاحتياط والتوقف الترك لما يحتمل التحريم واختصاصه بالنكاح غير معلوم لعدم التصريح بالحصر ولما فيه من إطلاق الاحتياط والتصريحات باقي الأدلة بالعموم والجملة من بقية الإفراد . ومنها : قولهم ( ع ) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فإن الوقف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة [3] وقد عرفت دلالته وهو أبعد مما قبله من احتمال الاختصاص . ومنها قولهم عليهم السّلام انظر ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فألفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه [4] ودلالته ظاهرة واضحة في اجتناب الشبهة وفي اشتراط العلم واليقين . ومنها : قولهم ( ع ) لا تقولوا ما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون [5] دل على عدم جواز القول بغير علم فتعين التوقف وترك إنكار ما لا يعلم كونه باطلا
[1] الوسائل ج 3 ص 387 [2] الوسائل ج 3 ص 388 [3] الوسائل ج 3 ص 388 [4] الوسائل ج 3 ص 388 [5] الوسائل ج 3 ص 388
500
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 500