نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 489
له على مدعاه ووجود الضميرين دل على اختصاصه بفرد معين هو مرجع الضمير فأين العموم ، والقياس باطل والنص العام المطلق موجود في جواز صيد الإبل وأكله وقد سأل السائل عن تقطيع الناس له هل نهى عن أكل بقيته لأجله فأجاب بنفي النهي ثم صرح بنفي البأس فبقي النص فيه على عمومه ، وإطلاقه شامل لجميع الحالات ومع ذلك فأنا لا نقول بوجود البأس في غير محل النهى بل نقول وجود البأس مخصوص بحالة وجود نهى خاص أو عام كالنهي عن ارتكاب الشبهات والقول والعمل بغير علم كما مر . وأما الرابع : فقد مرّ الجواب عنه في قوله تعالى : « قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ » وناهيك بكونه عاما مخصوصا بمجمل أعني الطيبات والخبائث فلا حجة فيه عند المحققين . وأما الخامس : فهو ظاهر الاختصاص بما يحتمل الوجوب خاصة دون التحريم بقرينة الوضع ولا معنى لوضع التحريم فالمعنى ما حجب اللَّه علم وجوبه فهو ساقط عن المكلفين وهذا لا نزاع فيه سلمنا لكن احتمال التقية كما عرفت قائم ويمكن حمله عليها سلمنا لكن مع حصول العلم بالنص المتواتر بوجوب التوقف والاحتياط لا ينفى موضوع الحديث موجودا إلا عند من لم يبلغه ذلك النص . ولا يرد أنه لم يبق شيء غير منصوص لان المراد المنصوص بغير النص التوقف والاحتياط كما مر والقرينة هنا ظاهرة في نصوص التوقف وفي كلام من أوجبه فيما لا نص فيه وإلا فنحن نحكم بأنه ليس شيء خاليا من النص ولا نمنع العمل بالنص العام ولا ننكر وجود نص عام في جملة وافرة من الأنواع وأنه حجة في أفراده الظاهرة الفردية إلا أنه ليس عندنا نص صريح العموم في جميع الأنواع خال من المعارض والذي يتخيل دلالته على ذلك ظاهر في طريق الحكم الشرعي بل ليس بمحل اشتباه وقد ورد في ما لا نص فيه بخصوصه نص متواتر بالتوقف والاحتياط . وزعم المعاصر ان فيه نصا عاما بالإباحة وقد عرفت عدم وجوده فيما سوى الحديث الذي
489
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 489